تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8 أعلاه : -.I تكاليف الاستغلال المتكونة من : ألف - مشتريات البضائع المعاد بيعها على حالتها ومشتريات مستهلكة من مواد ولوازم؛ باء - تكاليف خارجية أخرى وقع الالت ازم بها أو تحملها لما يتطلبه الاستغلال بما في ذلك : -1° الهدايا الإشهارية التي لا تتعدى قيمة الواحدة منها مائة ) (100 درهم وتحمل إما العنوان التجاري للشركة أو اسمها أو شعارها وإما علامة المنتجات التي تصنعها أو تتجر فيها؛ -2° الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة : 1 تم ادراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 - الأوقاف العامة؛ - التعاون الوطني المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.009 الصادر بتاريخ 26 من رمضان 27( 1376 أبريل )1957 ؛ - الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 23( 1423 يوليو )2002 إذا كانت تسعى لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو فني 1 أو أدبي أو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي أو بيئي 2 ؛ - الجمعيات التي أبرمت اتفاقية ش اركة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود اثنين في الألف ) )2‰ من رقم المعاملات؛ 3 - المؤسسات العمومية التي تكون مهمتها الأساسية تقديم علاجات صحية أو القيام بأعمال في مجالات الثقافة أو التعليم أو البحث؛ - جامعة الأخوين بإف ارن المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر؛ - العصبة الوطنية لمكافحة أم ارض القلب والش اريين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر؛ - مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشـريف المعتبر بمثابـة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر؛ - مؤسسة الشيخ ازيد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر؛ - مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛ 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم إد ارج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون رقم 23.23 السالف الذكر 1 ؛ - مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 73.00 السالف الذكر؛ - اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية والجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية؛ - الصندوق الوطني للعمل الثقافي المحدث بالفصل 33 من قانون المالية رقم 24.82 للسنة المالية 1983 الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقـم 1.82.332 بتاريـخ 15 مـن ربيـع الأول 31( 1403 ديسمبر )1982 ؛ - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم 6-95 السالف الذكر؛ - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر؛ - وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة المحدثة بالقانون رقم 12-05 السالف الذكر؛ - الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر؛ - وكالة التنمية الاجتماعية المحدثة بالقانون رقم 12-99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.207 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس )1999 ؛ - الوكالـة الوطنيـة لإنعـاش الشغـل والكفـاءات المحدثـة بالقـانـون رقـم 51-99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.220 بتاريخ 2 ربيع الأول 5( 1421 يونيو )2000 ؛ - المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم 81-00 السالف الذكر؛ 1 تم إد ارج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 - جمعيات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون رقم 18-97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 5( 1419 فب ارير )1999 ؛ - المشاريع الاجتماعية التابعة للمقاولات العمومية أو الخاصة والمشاريع الاجتماعية التابعة للمؤسسات المأذون لها بالقانون الصادر بإحداثها بتسلم هبات ، وذلك في حدود نسبة اثنين في الألف ) (‰2 من رقم أعمال الواهب؛ 1 - الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 السالف الذكر ، في حدود عشرين في المائة ( )20% من الربح الصافي للواهب ، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين ( )5 000 000 درهم عن كل سنة محاسبية . جيم - الض ارئب والرسوم التي تتحملها الشركة بما فيها حصص الض ارئب الإضافية الصادرة خلال السنة المحاسبية ماعدا الضريبة على الشركات؛ دال - تكاليف المستخدمين واليد العاملة والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك بما فيها المساعدة على السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من الامتيا ازت النقدية أو العينية الممنوحة لمستخدمي الشركة؛ هاء - تكاليف الاستغلال الأخرى؛ واو - مخصصات الاستغلال . تتكون هذه المخصصات من : -1° مخصصات الاهتلاك : أ) مخصصات اهتلاكات الاستعقار في قيم معدومة . يجب اهتلاك الاستعقار في قيم معدومة لتأسيس الشركة بنسبة ثابتة على مدى خمس ( )5 سنوات ابتداء من السنة المحاسبية الأولى المثبتة خلالها بالمحاسبة؛ ب( مخصصات اهتلاكات المستعق ارت المجسدة وغير المجسدة . 1 تم إد ارج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 تخص هذه المخصصات المستعق ارت المجسدة وغير المجسدة التي تنقص قيمتها بمرور الزمن أو الاستعمال . يباشر خصم مخصصات الاهتلاكات ابتداء من اليوم الأول مـن شهـر تمـلك الأمـوال . غيـر أنه يجوز للشركة إذا تعلـق الأمـر بأموال منقولة لا تستعمل في الحال ، أن تؤجل اهتلاكها إلى غاية اليوم الأول من شهر استعمالها الفعلي . يحسب الاهتلاك باعتبار القيمة الأصلية المقيدة في الأصول االثابتة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم . وتتكون هذه القيمة الأصلية من : - تكلفة التملك التي تشمل ثمن الش ارء مضافة إليه تكاليف النقل والتأمين والرسوم الجمركية وتكاليف التركيب؛ - تكلفة الإنتاج بالنسبة للمستعق ارت المنتجة من طرف المنشأة لنفسها؛ - قيمة المساهمة المنصوص عليها في عقد المساهمة بالنسبة للأموال المساهم بها؛ - القيمة التعاقدية بالنسبة للأموال المتملكة عن طريق المعاوضة . يتكون أساس حساب الاهتلاك بالنسبة للمستعق ارت المتملكة بثمن محرر بعملات أجنبية من مقابل قيمة هذا الثمن بالدرهم عند تاريخ تحرير الفاتورة . يباشر خصم مخصصات الاهتلاكات في حدود النسب المعمول بها وفقا لأع ارف كل مهنة أو صناعة أو فرع من فروع النشاط . ويتوقف على قيد الأموال المعنية في حساب للأصول الثابتة وعلى إثبات اهتلاكها في المحاسبة بصورة منتظمة . غير أن نسبة الاهتلاك لتكلفة تملك عربات نقل الأشخاص ، غير العربات المشار إليها بعده ، لا يمكن أن تقل عن %20 في السنة وأن إجمالي القيمة القابل للخصم ضريبيا والممتد على خمس ) (5 سنوات بأقساط متساوية لا يمكن أن يزيد على أربعمائة ألف ( )400 000 درهم 1 لكل عربة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من قانون المالية لسنة 2025 في حالة تفويت أو سحب من الأصول العربات المحدد اهتلاكها كما هو منصوص على ذلك أعلاه ، يحدد ازئد أو ناقص القيمة باعتبار القيمة الصافية للاهتلاك بتاريخ التفويت أو السحب . إذا قامت المنشآت باستعمال العربات المذكورة في إطار عقد ائتمان إيجاري أو ك ارء ، فإن الجزء من مبلغ الوجيبة أو من مبلغ الك ارء الذي يتحمله المستعمل والمطابق لمبلغ الاهتلاك بنسبة %20 عن كل سنة من جـزء ثمـن اقتناء العربة الذي يتجاوز أربعمائة ألف ( )400 000 درهم 1 لا يخصم من أجل تحديد الحصيلة الخاضعة للضريبة للمستعمل . غير أن تحديد هذا الخصم لا يطبق في حالة الك ارء لمدة لا تتجاوز ثلاث ) (3 أشهر غير قابلة للتجديد . لا تطبق أحكام الفق ارت السابقة على : - العربات المستخدمة للنقل العمومي؛ - عربات النقل الجماعي لمستخدمي المنشأة والنقل المدرسي؛ - العربات المملوكة للمنشآت التي تقوم بإيجار العربات المستخدمة وفقا للغرض المعدة له؛ - سيا ارت الإسعاف . تفقد الشركة التي لا تدرج في المحاسبة مخصصات الاهتلاكات المتعلقة بسنة محاسبية معينة ، الحق في خصم المخصصات المذكورة من حصيلة هذه السنة المحاسبية والسنوات المحاسبية التالية . يجوز للشركات التي تسلمت إعانة الاستثمار والتي أدرجت كليا في السنة المحاسبية التي تم خلالها تسلمها أن تقوم خلال هذه السنة أو السنة التي وقع فيها تملك التجهي ازت المعنية ، باهتلاك استثنائي يساوي مبلغه مبلغ الإعانة . إذا أدرج ثمن تملك الأموال القابلة للاهتلاك خطأ في تكاليف سنة محاسبية غير متقادمة ، وتبين هذا الخطأ للإدارة أو للشركة نفسها ، تسوى وضعية الشركة وتباشر الاهتلاكات العادية ابتداء من السنة المحاسبية التي تلي تاريخ التسوية . -2° مخصصات المؤن 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من قانون المالية لسنة 2025 تكون مخصصات المؤن لمواجهة نقص في قيمة عناصر الأصول أو تكاليف أو خسائر غير حاصلة ولكنها محتملة الحصول بحسب واقع الحال . يجب أن تكون التكاليف والخسائر محددة بكل دقة من حيث طبيعتها وقابلة لتقييم تقريبي من حيث مبلغها . يتوقف خصم المؤونة عن دائنيات مشكوك في استرجاعها على إقامة دعوى قضائية داخل أجل الإثني عشر ) (12 شه ار الموالي لشهر تكوينها . إذا تم خلال سنة محاسبية لاحقة استخدام جميع أو بعض المؤن المذكورة لغير الغرض التي هي معدة له أو لم يعد هناك ما يدعو إليها ، أعيد إد ارجها في حصيلة السنة المحاسبية المذكورة ، وإذا لم تنجز الشركة بنفسها تسوية الوضعية قامت الإدارة بالتصحيحات اللازمة . كل مؤونة مكونة بصورة غير قانونية تمت معاينتها في حسابات سنة محاسبية غير متقادمة ، أيا كان تاريخ تكوينها ، يجب أن يعاد إد ارجها في حصيلة السنة المحاسبية التي وقع خلالها تقييدها في المحاسبة بغير موجب .1 -.II التكاليف المالية المتكونة من : ألف - التكاليف عن الفوائد تتكون هذه التكاليف من : -1° الفوائد الملاحظة أو المفوترة من طرف الغير أو من طرف هيئات معتمدة مقابل عمليات الائتمان أو الاقت ارض؛ -2° الفوائد الملاحظة أو المفوترة المتعلقة بالمبالغ الممنوحة كتسبيق من طرف الشركاء إلى الشركة لما يتطلبه الاستغلال شريطة أن يكون أرس مال الشركة قد دفع بالكامل . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 على أن مجموع المبالغ المترتبة عليها فوائد قابلة للخصم لا يجوز أن يفوق مبلغ أرس مال الشركة ، كما لا يجوز أن يتعدى سعر الفوائد القابلة للخصم سع ار يحدد كل سنة بق ارر للوزير المكلف بالمالية اعتبا ار لسعر الفائدة المتوسط للسنة السابقة المستحق عن سندات الخزينة لستة ) (6 أشهر؛ -3° الفوائد المستحقة عن أذون الصندوق مع م ارعاة الشروط الثلاثة التالية : - أن تستعمل الأموال المقترضة لما يستلزمه الاستغلال؛ - أن تتسلم مؤسسة بنكية مبلغ إصدار الأذون المذكورة وأن تقوم بدفع الفوائد المترتبة على ذلك؛ - أن ترفق الشركة بالإق ارر المنصوص عليه في المادة 153 أدناه قائمة المستفيدين من الفوائد المشار إليها أعلاه مع بيان أسمائهم وعناوينهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو ، إذا تعلق الأمر بشركات ، أرقام تعريفها بالضريبة على الشركات وكذا تاريخ الدفع ومجموع المبالغ المدفوعة إلى كل مستفيد . باء - خسائر الصرف يجب تقييم الديون والدائنيات المحررة بعملات أجنبية عند اختتام كل سنة محاسبية حسب آخر سعر للصرف . تخصم نتيجة هذا التقييم من حصيلة السنة المحاسبية التي تمت فيها معاينة فوارق التحويل بالأصول المتعلقة بنقصان الدائنيات أو زيادات الديون . جيم - التكاليف المالية الأخرى دال - المخصصات المالية -.III التكاليف غير الجارية المتكونة من : ألف - القيم الصافية لاهتلاك المستعق ارت المفوتة؛ باء - التكاليف الأخرى غير الجارية غير أن الهبات الممنوحة للهيئات المشار إليها في " – I باء" 2° - من هذه المادة تخصم وفق الشروط المقررة فيها . جيم - المخصصات غير الجارية بما فيها : -1° مخصصات الاهتلاكات التنازلية يجوز للشركة بناء على اختيار لا رجعة فيه أن تقوم باهتلاك السلع التجهيزية التي تملكتها ، ماعدا العقا ارت كيفما كان الغرض المعـدة له ، وعـربات نقـل الأشخـاص المشـار إليهـا في ( " – I واو" - 1° - ب) من هذه المادة ويباشر هذا الاهتلاك وفق الشروط التالية : - يتكون أساس حساب الاهتلاك من ثمن تملك السلعة التجهيزية بالنسبة للسنة الأولى ومن القيمة المتبقية من الثمن المذكور بالنسبة للسنوات الموالية؛ - تحـدد نسبة الاهتلاك بضرب سعر الاهتلاك العادي الناجم عن تطبيق أحكـام ( " – I واو" - 1° - ب) من هذه المادة في المعاملات التالية : 1,5 فيما يخص السلع التي تبلغ مدة إهتلاكها ثلاث أو أربع سنوات؛ 2 فيما يخص السلع التي تبلغ مدة إهتلاكها خمس أو ست سنوات؛ 3 فيما يخص السلع التي تتجاوز مدة اهتلاكها ست سنوات . يتعين على الشركة التي اختارت تطبيق الاهتلاكات الآنفة الذكر أن تباشر هذه الاهتلاكات ابتداء من السنة الأولى لتملك السلع المذكورة . - 21° مخصصات مؤن الاستثمار المكونة من لدن شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" . مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في البند -XXXVII واو من المادة 247 أدناه ، تكون مؤن الاستثمار من لدن شركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه لفائدة "القطب المالي للدار البيضاء" ، في حدود 25% من الربح الخاضع للضريبة بعد ترحيل العجز وقبل مباشرة الضريبة قصد إنجاز استثمار في سندات مساهمة شريطة : - أن يتم إنجاز هذا الاستثمار خلال السنة المحاسبية الموالية لسنة تكوين المؤن السالفة الذكر في سندات مساهمة؛ - أن يتم الاحتفاظ بالسندات المقتناة لمدة لا تقل عن أربع ( )4 سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها . 1 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قلنون المالية لسنة 2023 ويجب أن تدلي الشركة المعنية لإدارة الض ارئب ببيان وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإق ارر بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة I-20 أدناه . كما يجب أن تدرج مؤونة الاستثمار في خصوم الموازنة تحت عنوان خاص يبرز عن كل سنة محاسبية مبلغ كل مخصص . يعاد إد ارج المؤونة أو قسط المؤونة غير المستعـمل للغـرض المعد له داخـل الأجـل المشار إليه أعلاه من طرف الشركة أو تلقائيا من طرف الإدارة بدون اللجوء إلى مساطر تصحيح الأساس المفروض عليه الضريبة ، وذلك برسم سنة تكوين هذه المؤونة . ) -3° تنسخ (1 ) -4° تنسخ (2 ) -5° تنسخ (3 ) -6° تنسخ (4 ) -7° تنسخ )5
المادة 10
المدونة العامة للضرائب
