-.I لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة الغ ارمات والذعائر والزيادات مهما كان نوعها التي تتحملها المنشآت بسبب ارتكاب مخالفات لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية خصوصا المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بوعاء الض ارئب والرسوم وتأخير دفع الض ارئب والرسوم المذكورة والمخالفات للتشريع الخاص بالشغل وللنصوص المتعلقة بتنظيم المرور وم ارقبة الصرف أو الأسعار . غير أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على التعويضات عن التأخير المنظمة بمقتضى القانون رقم 32.10 المتمم للقانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.147 بتاريخ 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس .6)2011 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 5 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 6 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 -.II لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا في حدود خمسة آلاف ( )5 000 درهم عن كل يوم و عن كل مورد و في حدود خمسين ألف ( )50 000 درهم عن كل شهر وعن كل مورد ،1 النفقات المترتبة على التكاليف المشار إليها في المادة " -I( 10 ألف" و"باء" و"هاء") أعلاه ولم يثبت تسديد مبلغها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو كمبيالات أو بطريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس الشخص ، شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة وممضاة بصفة قانونية من لدن الأط ارف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ المقاصة .2 لا تخصم كذلك من الحصيلة الخاضعة للضريبة مخصصات الاهتلاكات المتعلقة بالمستعق ارت المقتناة وفق الشروط الواردة في الفقرة أعلاه .3 غير أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على المعاملات المتعلقة بالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة باستثناء المعاملات المنجزة بين التجار . -.III لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة مبالغ المشتريات والأشغال والخدمات غير المبررة بفاتورة صحيحة أو أية ورقة إثبات أخرى محررة في إسم الخاضع للضريبة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 145 أدناه . غير أن إعادة الإدماج التي يبلغها في هذا الشأن مفتش الض ارئب على إثر م ارقبة ضريبية لا تصبح نهائية إلا إذا تعذر على الخاضع للضريبة خـلال المسطرة المنصوص عليها حسـب الحالـة في المادة 220 أو المادة 221 أدناه تتميم فاتورته بالمعلومات الناقصة . - 4.IV لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة : - مبلغ المشتريات والخدمات التي تكتسي طابع تبرع؛ - مبلغ المساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي التي تتحملها الشركات والمحدثة بموجب المادة 9 من قانون المالية رقم 22-12 للسنة المالية 2012 5 ؛ 1 تم خفض سقف المبالغ القابلة للخصم المؤداة نقدا من 10 000 درهم إلى 5000 درهم بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 3 تم تغيير صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم تغيير أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 - مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول 1 المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من هذه المدونة .2
المادة 11
المدونة العامة للضرائب
