المادة 12

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يمكن خصم عجز سنة محاسبية من ربح السنة المحاسبية الموالية ، وإذا لم يكن هناك ربح أو كان الربح لا يكفي لاستيعاب مجموع الخصم أو بعضه جاز أن يخصم العجز أو الباقي منه من أرباح السنوات المحاسبية الموالية إلى غاية السنة ال اربعة التي تلي السنة المحاسبية التي حصل فيها العجز . على أن تحديد أجل الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يطبق على العجز أو جزء العجز ال ارجع إلى الاهتلاكات المدرجة في المحاسبة على وجه صحيح والداخلة في تكاليف السنة المحاسبية القابلة للخصم وفقا للشروط الواردة في المادة " – I( 10 واو" – 1° - ب)) أعلاه . الفــرع الثانــي أساس فرض الضريبة المحجوزة في المنبع

CGI — المادة 12 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi