ي ارد بعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، العوائد والحصص والدخول المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين 3 أو الاعتباريين 4 برسم : -. I العوائد المترتبة على توزيع أرباح الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات مثل : - الربائح وفوائد رؤوس الأموال وعوائد المساهمات الأخرى المماثلة؛ - المبالغ الموزعة المقتطعة من الأرباح لاهتلاك أرس المال أو استرداد أسهم أو حصص مشاركة؛ - عائد التصفية مضافة إليه الاحتياطيات المؤسسة منذ أقل من عشر ) (10 سنوات ولو ضمت إلى أرس المال ومطروحا منه الجزء المهتلك من أرس المال شريطة أن يكون قد تم فيما يخص الاهتلاك ، 1 تم تتميم هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم تغيير عبارة "المعنويين" بعبارة "الاعتباريين" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 اقتطاع المبلغ المحجوز في المنبع المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو فرض الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة أو الدخول المعتبرة في حكمها فيما يخص العمليات المنجزة قبل فاتح يناير 2001 ؛ - الاحتياطات التي تم توزيعها . 1 غير أنه لا تعتبر المبالغ الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي لل أرسمال السالفة الذكر والمتأتية من الأرباح المطابقة ل ازئد القيمة المحقق والفوائد المقبوضة من لدن هذه الهيئات بمثابة عوائد أسهم وحصص مشاركة ودخول معتبرة في حكمها . -. II العوائد المتأتية من توزيع أرباح الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي والشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" ، باستثناء الربائح وعوائد المساهمات الأخرى المماثلة ذات المصدر الأجنبي المدفوعة للأشخاص غير المقيمين المشار إليهم في المادة -I ) 6 جيم )1°- أعلاه 2. -.III الدخول والمكافآت الأخرى الممنوحة للأعضاء غير المقيمين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالشركات الخاضعة للضريبة على الشركات؛ -.IV الأرباح الموزعة من قبل مؤسسات الشركات غير المقيمة؛ -.V العوائد الموزعة كربائح من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛ -.VI العوائد المقبوضة 3 والموزعة كربائح من لدن هيئات التوظيف الجماعي لل أرسمال؛ -.VII التوزيعات المعتبرة خفية من الناحية الجبائية والناتجة عن تصحيح الأسس المفروضة عليها الضريبة فيما يخص الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات؛ -.VIII الأرباح الموزعة من لدن شركات المحاصة الخاضعة للضريبة على الشركات بناء على اختيار ، -.IX العوائد الموزعة كربائح من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر .4 1 تم إدارج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم إدراج عبارة "المقبوضة" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017
المادة 13
المدونة العامة للضرائب
