ي ارد بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، الحاصلات المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين والاعتباريين 1 برسم الفوائد والحاصلات الأخرى المماثلة المتأتية من : -.I السندات وأذون الصندوق وصكوك الاقت ارض الأخرى الصادرة عن كل شخص إعتباري أو ذاتي 2 مثل الديون المضمونة برهن رسمي والديون المفضلة بامتياز والديون العادية والكفالات النقدية وسندات الخزينة وسندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وسندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد باستثناء شهادات الصكوك 3 وسندات هيئات التوظيف الجماعي ل أرس المال وسندات هيئات التوظيف الجماعي العقاري 4 وسندات الديون القابلة للتداول؛ -.II المبالغ المودعة لأجل أو لسحبها عند الطلب وودائع الاستثمار 5 لدى مؤسسات الائتمان أو الهيآت المعتبرة في حكمها أو أي هيئة أخرى؛ -.III القروض والتسبيقات التي يمنحها أشخاص ذاتيون أو إعتباريون 6 غير الهيئات المشار إليها في البند II أعلاه إلى كل شخص آخر خاضع للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية؛ - .IV القروض التي تمنحها شركات وأشخاص ذاتيون أو إعتباريون 7 آخرون بواسطة مؤسسات الائتمان أو الهيآت المعتبرة في حكمها إلى أشخاص آخرين؛ -.V عمليات استحفاظ السندات كما هو منصوص عليها في القانون رقم 24-01 المشار إليه أعلاه وعمليات إق ارض السندات السالفة الذكر .8 1 تم تغيير عبارة "المعنويين" بعبارة "الاعتباريين" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تغيير عبارة "المعنويين" بعبارة "الاعتباريين" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم تغيير عبارة "المعنويين" بعبارة "الاعتباريين" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 7 تم تغيير عبارة "المعنويين" بعبارة "الاعتباريين" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 8 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 1 -.VI العوائد الموزعة من لدن هيئات التوظيف الجماعي لل أرسمال السالفة الذكر المطابقة للفوائد المقبوضة من لدنها .
المادة 14
المدونة العامة للضرائب
