لا يمكن أن يترتب على عدم إمكان استن ازل الضريبة ، إرجاع ولو جزئي للضريبة المدفوعة عن عملية معينة ، ما عدا في الحالات المبينة 3 بعده :4 -1° فيما يخص العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من الإعفاء أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المادتين 92 و 94 أعلاه إذا كان مبلغ الضريبة المستحقة لا يسمح باستن ازل الضريبة بكاملها يرجع ال ازئد وفق الشروط والإج ارءات المحددة بنص تنظيمي؛ وتستثنى من هذا الإرجاع المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة 5 ؛ -2° في حالة توقف عن النشاط الخاضع للضريبة ، يرجع المبلغ الذي لم يمكن استن ازله بمقتضى الأحكام الواردة في المادة 3°-101 أعلاه وذلك وفق الشروط والإج ارءات المحددة بنص تنظيمي؛ -3° تتمتع المنشآت الخاضعة للضريبة التي دفعت مبلغها حين الإستي ارد أو التملك المحلي للسلع المشار إليها في المادة 6°-I-92 والمادة 22°-123 من هذه المدونة بالحق في استرجاعها وفق الإج ارءات المحددة بنص تنظيمي؛ -4° تستفيد منشآت الإيجار التمويلي من حق الإرجاع بالنسبة للضريبة القابلة للخصم التي لا يمكن استن ازلها وذلك وفق الإج ارءات المحددة بنص تنظيمي 6 ؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 5 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 6 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 -5° تستفيد المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر من حق الإرجاع بالنسبة للضريبة القابلة للخصم التي لا يمكن استن ازلها وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي 1 ؛ -6° في حالة وجود ضريبة قابلة للخصم لا يمكن استن ازلها نتيجة تطبيق الحجز في المنبع المنصوص عليه بالمادة IV( 117 و )V أدناه وذلك وفق الإج ارءات المحددة بنص تنظيمي .2 تصفى المبالغ الواجب إرجاعها من الضريبة المنصوص عليها في 3 البنود أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة ) (3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب .4 يجب أن يودع طلب الإرجاع المذكور لدى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها المستفيد في نهاية كل ربع السنة المدنية فيما يتعلق بالعمليات المنجزة خلال ربع السنة أو أرباع السنة المنصرمة . يباشر الإيداع الآنف الذكر داخل أجل لا يزيد على السنة التالية لربع السنة المطلوب عنه الإرجاع . تصفى 5 المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحسوبة صوريا على أساس رقم الأعمال المقدم الإق ارر في شأنه عن الفترة المعنية ، فيما يتعلق بالعمليات المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء ووقف استيفاء الضريبة المقررين في المادتين 92 و 94 أعلاه . يؤخذ بعين الاعتبار من أجل احتساب حدود مبلغ إرجاع الضريبة ، الإعفاءات التي تمت الاستفادة منها إن اقتضى الحال ، عملا بالمادتين 92 و 94 أعلاه . إذا كان مبلغ الضريبة الواجب إرجاعه أقل من الحدود المعنية أعلاه أمكن استعمال الفرق لتحديد حدود الإرجاع المتعلق بالفترة أو الفت ارت التالية . تكون المبالغ الواجب إرجاعها التي تمت تصفيتها محل مقر ارت وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض ويترتب عليها إعداد أمر بالإرجاع . 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 و بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018
المادة 103
المدونة العامة للضرائب
