يجب أن تقيد في حساب الأصول الثابتة السلع القابلة للاستهلاك التي تخول الحق في الخصم وأن تخصص لإنجاز عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها عملا بالمادتين 92 و 94 أعلاه . إذا خصصت هذه الممتلكات في آن واحد لإنجاز عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو معفاة منها بمقتضى المادة 91 أعلاه ، ترتب عن ذلك تسوية الضريبة التي تم خصمها 2 أو التي كانت موضوع إعفاء ، وفقا لأحكام المادة 1°-II-104 أدناه . يجب علاوة على ذلك أن ُيحتفظ بالممتلكات المنقولة لمدة ستين ( )60 شه ار ابتداء من الشهر الذي تم فيه اقتناؤها .3 يجب أن ُيحتفظ بالممتلكات العقارية طوال مدة العشر ( )10 سنوات الموالية لتاريخ تملكها . إذا لم يحتفظ بهذه الممتلكات خلال المدتين السالفتي الذكر ، تتم تسوية الضريبة التي سبق خصمها أو التي كانت موضوع إعفاء وفقا لأحكام المادة 2°-II-104 أدناه .4 تطبق الأحكام أعلاه كذلك على السلع التجهيزية المتملكة من لدن المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين المهني أو الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري ، المحدثة حصريا لإنجاز مشاريع بناء هذه المؤسسات .5 لا تخضع للتسوية السالفة الذكر : - عمليات تحويل الأصول المتعلقة بمنشآت الطاقات المتجددة المنجزة في إطار القانون رقم 38.16 السالف الذكر 6 ؛ 1 تمت إعادة صياغة هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم استبدال عبارة " المؤداة" بعبارة "التي تم خصمها" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 4 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 6 تم تتميم أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 - عمليات البيع المؤقت للممتلكات العقارية المقيدة في الأصول الثابتة ، المنجزة في إطار عمليات التسنيد بين المؤسسة المبادرة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا لمقتضيات القانون رقم 33.06 السالف الذكر 1 ؛ - عمليات تفويت الممتلكات المنقولة التي تقوم بها مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في إطار عمليات الإيجار التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك .2
المادة 102
المدونة العامة للضرائب
