-1° تخصم الضريبة على القيمة المضافة التي تحملتها عناصر ثمن عملية خاضعة للضريبة من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على هذه العملية . يستنزل الخاضعون للضريبة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بصورة إجمالية ويجب عليهم القيام بتسوية في حالات ضياع البضاعة أو إذا كانت العملية غير خاضعة بالفعل للضريبة . لا تباشر التسوية في حالة إتلاف عرضي أو اختياري مبرر . -2° إذا كان مبلغ الضريبة المستحقة فيما يتعلق بفترة لا تكفي لاستن ازل جميع الضريبة الممكن خصمها ، رحل باقي الضريبة إلى شهر أو ربع السنة الموالي . - 3° ينشأ الحق في الخصم في 4 الشهر الذي تم فيه وضع المخالصات الجمركية أو الأداء الجزئي أو الكلي للفاتو ارت أو البيانات الحسابية المحررة في اسم المستفيد .5 ويجب أن يتم الخصم داخل أجل لا يتجاوز سنة ابتداء من الشهر أو ربع السنة الذي نشأ خلاله الحق في الخصم المذكور .6 1 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم نسخ هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم استبدال عبارة " عند انصرام" بعبارة "في" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 6 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017
المادة 101
المدونة العامة للضرائب
