المادة 99

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

3 يحدد سعر الضريبة على القيمة المضافة كما يلي : ألف % 20 - ؛ باء : %10 - - 1° مع الحق في الخصم بالنسبة لما يلي : - عمليات الإيواء و خدمات المطعم 4 والخدمات المقدمة من طرف المقاهي 5 ؛ - عمليات إيجار العقا ارت المعدة لاستعمالها فنادق أو موتيلات أو قرى للاصطياف أو المجموعات العقارية المعدة لأغ ارض السياحة المجهزة كلا أو بعضا ، ويدخل في ذلك المطعم والحانة والمرقص والمسبح إذا كانت جزءا لا يتج أز من المجموعة السياحية؛ - عمليات بيع و تسليم الأعمال والتحف الفنية 6 ؛ 7 - عمليات بيع تذاكر دخول المتاحف والسينما والمسرح ؛ - الزيوت السائلة الغذائية باستثناء زيت النخيل 8 ؛ - ملح الطبخ (المنجمي أو البحري) ؛ 1 تم نسخ هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 4 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 6 تم إدراج هذا المقتضى بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 7 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 8 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - الأرز المصنع 1 ؛ - العجائن الغذائية غير تلك المشار إليها في المادة -I-91 ألف 1° - أعلاه 2 ؛ - الألواح الشمسية ( )Panneaux photovoltaïques ؛ 3 - السخانات الشمسية 4 ؛ - الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب المستعمل في صنعها ماعدا الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن 5 ؛ - غاز النفط والهيدروكاربو ارت الغازية الأخرى 6 ؛ - زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة 7 ؛ - عمليات البنوك والائتمان وكذا عمولات الصرف المشار إليها في المادة 11°-I-89 أعلاه 8 ؛ - عمليات التمويل المنجزة في إطار عقود : "  الم اربحة" و"السلم" و "الاستصناع" 9 ؛ "  إجارة منتهية بالتمليك" بالنسبة لاقتناء السكن الشخصي من طرف أشخاص ذاتيين .10 - المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تقوم بها شركات البورصة المشار إليها في الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم؛ 1 تم إدراج هذا المقتضى بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم إدراج هذا المقتضى بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 كما تم تتميمه بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذا المقتضى بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 4 تم إدراج هذا المقتضى بموجب البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 5 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 6 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 7 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 8 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 9 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 10 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 - العمليات المتعلقة بالأسهم وحصص المشاركة الصادرة عن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الآنف الذكر؛ (- تنسخ) 1 (- تنسخ) 2 - المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة لأغ ارض فلاحية لا غير :3 • المخرطة الرحوية؛ • السويب؛ • مسوية الثلوج "رود ويدر"؛ • الحصادات الد ارسات؛ • لاقطات البذور؛ • لاقطات وشاحنات القصب والشمندر السكري؛ • المحاور المتحركة للسقي؛ • آليات الكوفر كروب ؛ • الحصادات؛ • مذرة البذور؛ • المروحيات الهوائية المضادة للصقيع ؛ • المدافع المضادة للبرد ؛ • آلات قذف البخار المستعملة لمعدات تطهير التربة؛ 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة ،2009 كما تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 3 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 • الحاويات المعدة لخزن الأزوت السائل ونقل نطف الحيوانات المجمدة؛ ; Les sous-soleurs • محارث الهدم؛ ; Les stuble-plow • المحارث ذات الأسطوانات (ستوبل بلاو)؛ ; Les rouleaux agricoles tractés • الممالق الفلاحية ذات الج ارر؛ Les râteaux faneurs et les • المدار المجففة وال اربطات الدوارة؛ ; giroandaineurs ; Les hacheuses de paille • قاطعات التبن؛ ; Les tailleuses de haies • مقاضب الأسيجة؛ ; Les effeuilleuses • معابل الأو ارق؛ ; Les épandeurs de fumier • مفارش الأسمدة؛ ; Les épandeurs de lisier • م ارش الأسمدة السائلة؛ Les ramasseuses ou andaineuses • لاقطات أو اربطات الأحجار؛ ; de pierres ; Les abreuvoirs automatiques • الأحواض الآلية؛ Les polymères liquides, pâteux • (تنسخ) 1 ou sous des formes solides utilisés dans la rétention de l’eau • البوليمي ارت السائلة أو على شكل عجائن أو ; dans les sols بأشكال صلبة ، تستعمل لحفظ الماء داخل الأتربة؛ 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - الخشب بقشوره أو المقشور أو المربع فقط والفلين في حالته الطبيعية والحطب في حزم أو الحطب المنشور في شكل قطع صغيرة وفحم الخشب 1 ؛ – أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري التالية :2  Filets confectionnés pour la pêche, en fil,  شباك للصيد مصنوعة من الخيط أو ficelles ou cordes en matières textiles, القنب أو الحبال من مادة تركيبية ، synthétique ou artificielle نسيجية أو اصطناعية  شباك مصنوعة بواسطة قنب أو  Filets fabriqués à l’aide de ficelles, الحبال أو أشرطة مقطعة أو ذات cordes et cordages en nappes, en أشكال ، شباك للصيد مصنوعة من pièces ou en forme, filets confectionnés الخيط أو القنب أو حبال ، بمواد pour la pêche, en fil, ficelles ou cordes en matières textiles végétales نسيجية نباتية  Filets fabriqués à l’aide de ficelles,  شباك مصنوعة بواسطة قنب أو cordes et cordages en nappes, en حبال أو أشرطة مقطعة أو ذات pièces ou en forme, en autres matières textiles أشكال ، بمواد نسيجية أخرى  أحزمة أو صدريات الإنقاذ للبحارة  Ceintures, Gilets de sauvetage pour marins pêcheurs الصيادين  Ancres, grappins et leurs parties en  م ارسي وخطاطيف سفن وأج ازؤها fonte, fer ou acier pour amarrer les filets من حديد أو حديد صلب لإرساء ou les embarcations de pêche الشباك بالبحر أو بواخر الصيد 1 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 2 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024  Emerillons en métaux communs des صنا ارت من المعادن الأساسية  lignes de pêche, longueur maximum الطول الأقصى ، لخيوط الصيد hors tout 50 mm مم 50 خارج الكل  Anode en zinc ou aluminium pour la ( من زنك أو Anodes) أنودات  protection des bateaux contre la ألومنيوم للحفاظ على بواخر الصيد corrosion, poids maximum 6 kilos 6 من الصدأ الوزن الأقصى كيلوغ ارم  Moteurs à pistons alternatif ou rotatif à محركات ذات مكابس متناوبة أو  allumage par étincelles des hors-bords, دوارة يتم الاشتعال فيها بالش اررة (من démarrage manuel, arbre longue صنف المحركات الجانبية) (غير puissance comprise entre 4 et 40 قوة المحرك ما ، ثانية) تشغل يدويا chevaux pour la propulsion de canots de حصان لتسيير القوارب 40 و 4 بين pêche côtière البحرية الساحلية  Moteurs à allumage par compression محركات بمكابس تعمل بالضغط  diesel à refroidissement par eau de mer, محركات ديزيل تبرد بماء البحر أو par échangeur pour la propulsion de bateau de pêche بمح اررة لتسيير بواخر الصيد  Hélices et leurs pales pour la propulsion م اروح وريشها لدفع بواخر الصيد  des bateaux de pêche  Réducteur inverseur pour moteur marin المخفض العكسي للمحرك البحري  à refroidissement par eau de mer, par المبرد بمياه البحر بواسطة مبادل échangeur  Treuils hydrauliques pour manutention ، الروافع الهيدروليكية لمناولة الشباك  de filet, poulies pour hisser les filets de آلة ، بك ارت لرفع شباك الصيد التوجيه لقوارب الصيد pêche, machine à gouverner les bateaux de pêche  Pompe eau de mer pompe à bras autres مضخات بمنسد يدوي لماء البحر  que les pompes carburants ou lubrifiants غير المضخات التي تعمل بالبنزين . أو بالتشحيم  Flotteurs et boules pour filet de pêche en عوامات وك ارت لشباك الصيد  liège et matières en plastiques مصنوعة من الفلين والبلاستيك  Bouées gonflables et flotteurs non عوامات قابلة للنفخ وطوافات غير  gonflables pour le positionnement قابلة للنفخ للتثبيت العمودي للشباك vertical des filets en mer et leur repérage بالبحر ولرصدها  Radeaux de sauvetage flottant pour قوارب النجاة العائمة لقوارب الصيد  bateaux de pêche  Compas de navigation, gyro compas بوصلات بما فيها بوصلات الملاحة  pour le positionnement en mer لتحديد المواقع في البحر  Appareils de navigation maritime radio أجهزة الملاحة البحرية والكشف  détection اللاسلكي *Sondeur acoustique ou ultra son pour *مسبار صوتي أو بالموجات navigation . الصوتية للملاحة البحرية *Sonar acoustique ou ultra son pour *سونار صوتي أو بالموجات navigation . الصوتية للملاحة البحرية *Pilote automatique pour bateau de . *مقود أتوماتيكي لبواخر الصيد pêche . *ساتليت الملاحة (GPS) *آليات لتحديد موقع البواخر *Satellite de navigation maritime *GPS marin  Appareils de radio détections marine, أدوات للكشف اللاسلكي والسبر  radio sondage et radio navigation qui اللاسلكي (أجهزة اردار) و ارديو équipent les bateaux de pêches - Radar إرشاد ملاحي لتجهيز بواخر الصيد - Radio récepteur émetteur - جهاز إرسال استقبال - اردار - Goniomètre - Radiobalise منارة - مقياس الزوايا - ال ارديو ال ارديو  Hameçons pour équiper les lignes de خطاطيف لتجهيز خيوط الصيد  pêche à la palangre même montés sur حتى عند ، بالخطوط الطويلة avançons تركيبها على الرماح  Lignes de palangres, ligne de pêche ou خيوط الخطوط الطويلة و خيط  mono-filament de pêche en rouleaux de الصيد أو حيدة الصيد في لفات من 500 mètre équipé pour la pêche متر مجهزة لصيد الأسماك 500  Casiers et nasses en toutes matières à الخ ازئن والفخاخ من جميع المواد  crustacés القشريات  Panneaux de chaluts et tous accessoires حقائب شباك الجر وجميع ملحقات  pour panneaux اللوحات  Cordage en chanvre, manille, ، البوليئيثيلين ، القيد ، حبل القنب  polyéthylène, polyster et polyamide dits البوليميد المسماة مطارق ، بوليستير maillets  Câbles mixtes (acier et manille, acier et ، الكابلات المختلطة (الصلب والقيد  chanvre, acier et sisal Cordage en الصلب والسي ازل ، الصلب والقنب chanvre, manille, polyéthylène) ( البوليئيثيلين ، القيد ، حبل القنب  ضوء الملاحة لقارب الصيد ، أضواء  Feu de navigation pour bateau de pêche, الميمنة والميناء لسلامة الملاحة Feux de tribord et bâbord pour la ، الضوء الأخضر والأحمر والأبيض sécurité de navigation, lumière verte المصنوع خصيصا لهذه الوظيفة ,rouge et blanche fabriqué spécialement pour cette fonction  الأج ازء التي يمكن التعرف عليها  Parties reconnaissables comme étant على أنها مخصصة فقط أو بشكل exclusivement ou principalement أساسي لمحركات البند رقم destinées aux moteurs du chapitre 84.08 n°84.08 1- عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الموجه لشبكات التوزيع العمومي وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء ، غير تلك المشار إليها في المادة 55°-I-92 أعلاه؛ 2 - عمليات البيع التي يقوم بها منتجو الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة ، مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في البند -XXXXI دال من المادة 247 أدناه ؛ 3 - السيارة المسماة "السيارة الاقتصادية" وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها ، وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية المذكورة . ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه بالنسبة للمنتجات والمواد الداخلة في صنع هذه السيارة وكذا بالنسبة لخدمات تركيبها ، على استيفاء الإج ارءات المحددة بنص تنظيمي؛ -4 السكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي "فرجواز" و القند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة ، ما عدا المنتجات الأخرى التي لا تندرج ضمن هذا التعريف ، مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في البند -XXXXI هاء من المادة 247 أدناه ؛ 1 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 4 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 -1 عمليات النقل الحضري و عمليات نقل المسافرين و البضائع عبر الطرق مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في البند -XXXXI ازي من المادة 247 أدناه؛ -22° دون الحق في الخصم بالنسبة للخدمات المؤداة من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين ، مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في البند -XXXXI حاء من المادة 247 أدناه . المادة ( -. 100 تنسخ) 3 البــاب الــ اربـع الخصوم والإرجاعات