المادة 96

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

1 يشمل رقم الأعمال المفروضة عليه الضريبة أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات و المداخيل التبعية المرتبطة بها وكذا المصاريف والرسوم والض ارئب المترتبة على ذلك ما عدا الضريبة على القيمة المضافة . يتكون رقم الأعمال : -1° من مبلغ البيوع ، فيما يخص البيع . إذا تعلق الأمر ببيع مع التسليم بموطن المشترى فإن مصاريف النقل ، ولو كانت محررة فاتورة في شأنها على حدة ، لا يمكن أن تستبعد من رقم الأعمال المفروضة عليه الضريبة عندما يتحملها البائع . إذا كانت المنشأة البائعة خاضعة للضريبة والمنشأة المشترية غير خاضعة لها أو معفاة منها وكانت إحداهما تابعة للأخرى مهما كان شكلهما القانوني ، فإن الضريبة المستحقة على الأولى يجب أن تفرض على ثمن البيع الذي تطبقه هذه الأخيرة أو على قيمة السلعة العادية في حالة عدم البيع وتحدد إج ارءات التطبيق بنص تنظيمي . تعتبر تابعة لمنشأة أخرى كل منشأة تتولى تسييرها بالفعل وتمارس فيها هذه المنشأة الأخرى بصفة مباشرة أو بواسطة أشخاص ، سلطة اتخاذ الق ارر أو تملك إما قسطا ارجحا في أرس المال وإما الأغلبية المطلقة للأصوات التي يمكن التعبير عنها في جمعيات الشركاء أو المساهمين . يعتبر أشخاصا وسطاء : - مالك المنشأة المسيرة أو مسيروها ومتصرفوها ومديروها والمأجورون العاملون بها؛ - أصول وفروع وزوج مالك المنشأة المسيرة ومسيروها ومتصرفوها ومديروها؛ - كل منشأة أخرى تابعة للمنشأة المسيرة؛ -2° من مبلغ بيع البضائع أو المنتجات أو المصنوعات المستوردة ، فيما يخص البيوع التي ينجزها التجار المستوردون؛ 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - 3° من مبلغ الصفقات أو البيانات الحسابية أو الفاتو ارت المتعلقة بالأعمال المنجزة ، فيما يخص الأعمال العقارية؛ - 4° من ثمن بيع المبنى مطروحا منه ثمن الأرض المقدر استنادا إلى المعامل المنصوص عليه في المادة II-65 أعلاه ،1 فيما يخص عمليات الإنعاش العقاري ، على أنه إذا تعلق الأمر بعقار معد لغرض غير البيع فإن الأساس المفروضة عليه الضريبة يكون هو ثمن تكلفة البناء . في حالة تفويت عقار غير مقيد في حساب للأصول الثابتة قبل السنة ال اربعة الموالية لسنة انتهاء الأعمال ، يقع تعديل الأساس الأولي المفروضة عليه الضريبة المحتسب على أساس ثمن التكلفة و ذلك باعتبار ثمن التفويت . و يجب في هذه الحالة ألا يقل الأساس الجديد المفروضة عليه الضريبة عن الأساس الأولي .2 -5° من تكلفة أشغال التهيئة والتجهيز ، فيما يخص عمليات التجزئة؛ -6° من الثمن العادي للبضائع أو الأعمال أو الخدمات حين إنجاز العمليات فيما يخص المقايضات أو ما يسلمه الشخص إلى نفسه؛ -7° من المبلغ الإجمالي للأتعاب والعمولات وأجور السماسرة أو غيرها من الأجور وأثمان الإيجار ، مطروحا منه ، إن اقتضى الحال ، مجموع المصاريف المرتبطة مباشرة بالخدمة إذا أداها مقدم الخدمة لحساب موكله وأرجعها إليه هذا الأخـير بكاملهـا ، فيما يخـص العمليات المنجـزة في نطاق م ازولة المهن المبينـة في المادة 12°-I-89 أعلاه ومن قبل الوسطاء بالعمولة والسماسرة والوكلاء والممثلين وغيرهم من الوسطاء ومؤجري الأشياء أو الخدمات؛ - 8° فيما يخص العمليات التي تنجزها البنوك و الصيارفة من : - مبلغ الفوائد و الخصوم و الأرباح الناتجة عن الصرف و غيرها من العوائد؛ - مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد "الم اربحة"؛ 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تمت اعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - مبلغ هامش الإيجار المحدد في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" 1 المتعلق بإيجار المحلات المعدة للسكن 2 ؛ - مبلغ الإيجار المؤدى عند كل استحقاق والمحدد في عقد "إجارة منتهية بالتمليك" المتعلق بإيجا ارت أخرى غير تلك المتعلقة بالمحلات المعدة للسكن السالفة الذكر 3 ؛ 4 - مبلغ هامش الربح المحقق في إطار عملية "السلم" أو "الاستصناع"؛ -9° من المبلغ الإجمالي للإيجار وتدخل فيه التكاليف التي يحملها المؤجر على المستأجر ، فيما يخص الإيجا ارت الواقعة على المحلات المفروشة أو المؤثثة والمحلات التي تم تجهيزها للاستعمال المهني و كذا المحلات الموجودة بالمجمعات التجارية ) 5(Mall ؛ -10° من مجموع المبالغ المقبوضة أو المحررة فاتو ارت في شأنها ، فيما يخص العمليات التي ينجزها المقاولون في وضع الأشياء والمركبون وم ازولو تهيئة مواد أولية متلقاة من الغير والمصلحون مهما كان نوعهم؛ -11° من مبلغ البيوع و / أو الفرق بين ثمن البيع وثمن الش ارء كما هو محدد في النظام الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 125 المكررة بعده ، فيما يخص عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة 6 ؛ -12° من مبالغ العمولات أو من مبلغ الهامش كما هو مبين في المادة 125 المكررة ثلاث م ارت أدناه أو هما معا ، فيما يخص العمليات المنجزة من قبل وكالات الأسفار .7 المادة ( -. 97 تنسخ) 8 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تغيير و تتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 5 تمت اعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 6 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 7 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 8 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند III من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 البــاب الثالــث سعر الضريبة المادة ( -.98 تنسخ) 1