المادة 95

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة من قبض جميع أو بعض ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات . على أن الخاضعين للضريبة الذين يقدمون إق ار ار بذلك قبل فاتح يناير أو خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشروع في م ازولة نشاطهم ، يؤذن لهم في أداء الضريبة باعتبار تاريخ مديونية الغير بثمن البضاعة أو العمل أو الخدمة أي عند وضع الفاتورة أو قيد الدين في المحاسبة ، على أن يخضع للضريبة جزء الثمن المقبوض أو أعمال التسليم المنجزة قبل تاريخ المديونية . يجب على الخاضعين للضريبة تبعا لنظام قبض الثمن الذين يختارون وفق الشروط المبينة في الفقرة السابقة ، نظام المديونية ، أن يرفقوا إق اررهم بقائمة الزبناء المدينين إن وجدوا ويؤدوا الضريبة المترتبة على ذلك خلال الثلاثيـن ) (30 يوما التالية لتاريخ إرسال الإق ارر الآنف الذكر إلى المصلحة المحلية للض ارئب التابعين لها . إذا وقع تسديد أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات بطريقة المقاصة أو المقايضة أو تعلق الأمر بعمليات التسليم المشار إليها في المادة 89 أعلاه ، حددت الواقعة المنشئة للضريبة بوقت تسليم البضائع أو انتهاء الأعمال أو تنفيذ الخدمة . إذا وقع تسديد أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات بطريقة المقاصة مع دين تجاه نفس الشخص ، حددت الواقعة المنشئة للضريبة في تاريخ التوقيع على الوثيقة المثبتة لموافقة الأط ارف المعنية على المقاصة .2 1 تم تتمميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم ادراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017

CGI — المادة 95 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi