المادة 94

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يمكن أن يؤذن للمؤسسات المصدرة للمنتجات بناء على طلب منها وفي حدود مجموع رقم الأعمال الذي أنجزته خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بعمليات التصدير المنجزة أن تتسلم ، مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل ، البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة والخدمات اللازمة للعمليات المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تخول الحق في الخصم والإرجاع المنصوص عليهما في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 أدناه .3 -.II يمكن أن يؤذن للمنشآت المصدرة للخدمات بناء على طلب منها وفي حدود مجموع رقم الأعمال المحقق خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بعمليات التصدير المنجزة ، أن تتسلم مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل ، المنتجات والخدمات اللازمة للعمليات المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تخول الحق في الخصم والإرجاع المنصوص عليهما في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 أدناه . 1 تم رفع سقف رقم الأاعمال السنوي من 5.000.000 إلى 10.000.000 درهم بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم تغيير أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 وتستفيد من هذا النظام المنشآت المصنفة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة .1 البــاب الثاني الضريبة بوعاء المتعلقة القواعد