-.I شروط إعفاء السكن الاجتماعي 3 ألف - ي ارد بمساحة السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة طبقا للمادة - 92 28°-I أعلاه المساحة الإجمالية المشتملة ، بالإضافة إلى الجد ارن والحج ارت الرئيسية ، على الملحقات 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 وتم تغيير أحكامه بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة التالية : البهو والحمام أو المرحاض والأسيجة والم ارفق) السرداب ومغسل الثياب والمرآب( سواء أكانت الملحقات المذكورة داخلة أم غير داخلة في البناء الرئيسي . وإذا تعلق الأمر بشقة تؤلف جزءا لا يتج أز من عقار واحد فإن المساحات تشتمل ، بالإضافة إلى مساحة أماكن السكنى كما هي محددة أعلاه ، على قسم الأج ازء المشتركة المخصصة للشقة المقصودة المقدر بما لا يقل عن .%10 يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي المعفى بموجب المادة - 92 28°-I أعلاه لفائدة المقتني وفق الشروط التالية : - 1° اقتناء المسكن المذكور من المنعشين العقاريين أشخاصا اعتباريين كانوا أو ذاتيين الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة في هذا الشأن ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة XVI–247 بعده؛ - 2° إنجاز الوعد بالبيع ، وعقد البيع النهائي من طرف موثق . ويدفع قابض إدارة الض ارئب إلى الموثق المبلغ الذي يساوي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المبين في عقد البيع والمحرر على أساس وعد بالبيع ، باعتباره جزءا من ثمن البيع؛ -3° يشتمل لزوما العقد النهائي على ثمن البيع و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق له وكذا الت ازم المقتني بأن :1 - يرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ، ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة و كذا الذعائر و الغ ارمات الواردة في المادة IV-191 أدناه والتي قد تستحق في حالة الإخلال بالالت ازم السالف الذكر؛ - يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع ( )4 سنوات ابتداء من تاريخ إب ارم عقد الاقتناء النهائي . ولهذا الغرض ، يجب على المقتني ألا يكون خاضعا للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية و لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقا ارت الخاضعة لرسم السكن . غير أنه يمكن لأحد 1 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية اقتناء هذا النوع من السكن .1 يتعين على الموثق أن يودع لدى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها السكن الاجتماعي طلبا لاستحقاق الإعفاء وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن الإسم العائلي والشخصي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالشخص الذي سيقتني السكن .2 يعد المفتش المختص شهادة تبين استحقاق الشخص المعني بالإعفاء أو عدم استحقاقه ، ويسلمها للموثق .3 يجب على الموثق أن يودع لدى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها السكن الاجتماعي موضوع الإعفاء طلب الاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتني المستحق 4 للإعفاء وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة مشفوعا بالوثائق التالية :5 - نسخة من عقد الوعد بالبيع؛ - الت ازم بتقديم نسخة من عقد البيع النهائي السالف الذكر؛ - شهادة بنكية تتضمن مقتطف التعريف البنكي ) (R.I.B المتعلق به . وبعد الاطلاع على هذه الوثائق ، يقوم الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بإصدار أمر بالأداء باسم الموثق لمبلغ يساوي الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد الوعد بالبيع ، وتحويل المبالغ المعنية مع إرسال بيان فردي أو جماعي للموثق يتضمن أسماء المستفيد أو المستفيدين وكذا المبالغ المتعلقة بهم . - 4° يجب على الموثق إنجاز العقد النهائي داخل أجل أقصاه ثلاثين ) (30 يوما من تاريخ تحويل المبلغ المشار إليه في الفقرة 2° أعلاه والقيام بإج ارء تسجيل العقد السالف الذكر داخل الأجل القانوني .6 1 تم ادراج احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم ادراج احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم ادراج احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تم ادراج احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم ادراج احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم تتميم احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 وفي حالة عدم إنجاز البيع ، يجب على الموثق أن يوجه للمصلحة المحلية للض ارئب رسالة مع إشعار بالتوصل ، تفيد عدم تحقيق البيع مصحوبة بشيك لاسترداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة محرر في إسم قابض إدارة الض ارئب . وبناء على هذه الرسالة ، يقوم الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بإصدار أمر بالتحصيل بإسم الموثق مرفوقا بالشيك المذكور أعلاه لتمكين قابض إدارة الض ارئب من استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة . - 5° لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن الاجتماعي للسكن الرئيسي لمدة أربع ( )4 سنوات . وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي : - طلب رفع الرهن؛ - نسخة من عقد البيع؛ - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة 1 ؛ - نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية . إذا لم يطالب المقتني برفع الرهن بعد السنة ال اربعة الموالية لتاريخ الاقتناء ، يقوم مفتش الض ارئب بتبليغه برسالة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه ، للإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما وذلك تحت طائلة تحصيل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المذكورة عن طريق قائمة الإي اردات طبقا لمقتضيات المادة 177 أدناه وكذا الغ ارمات والزيادات المتعلقة بها الواردة في المادة IV – 191 أدناه .2 باء - يمكن لمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الم اربحة ،3 السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة طبقا للمادة 28°-I-92 أعلاه وفق الشروط الواردة في "ألف" أعلاه . 1 تم تغيير احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم تتميم احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 ويجب في هذه الحالة الإدلاء بالوثائق المطلوبة لإنجاز العقود السالفة الذكر .1 جيم -2 يمكن لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ، السكن الاجتماعي المشار إليه في المادة 28°-I-92 أعلاه . وفي هذه الحالة ، يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي أعلاه لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، مع م ارعاة أحكام الفقرة "ألف" أعلاه ، وفق الشروط التالية : -1° إنجاز الوعد بالبيع والوعد الأحادي بالك ارء وعقد البيع وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك من طرف الموثق؛ -2° يشتمل لزوما عقد البيع على ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق له وكذا الت ازم مؤسسة الائتمان أو الهيئة المعتبرة في حكمها بأن ترهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى ، ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة وكذا الذعائر والغ ارمات الواردة في المادة IV-191 أدناه والتي قد تستحق في حالة الإخلال بشروط هذا الإعفاء؛ -3° يشتمل لزوما عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على الت ازم الشخص المقتني أن يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع ( )4 سنوات ابتداء من تاريخ إب ارم هذا العقد؛ -4° يجب على الموثق أن يودع لدى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها السكن الاجتماعي موضوع الإعفاء طلب الاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتني المستحق للإعفاء وفق نموذج تعده الإدارة مشفوعا بالوثائق التالية : - نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الدولة؛ - نسخة من عقد البيع المبرم بين المنعش العقاري ومؤسسة الائتمان أو الهيئة المعتبرة في حكمها السالف الذكر؛ - نسخة من الوعد الأحادي بالك ارء؛ - الت ازم مؤسسة الائتمان أو الهيئة المعتبرة في حكمها بتقديم نسخة من العقد النهائي للتمليك؛ 1 تم ادراج احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم ادراج احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 - شهادة بنكية تتضمن مقتطف التعريف البنكي ) (R.I.B المتعلق به . وبعد الاطلاع على هذه الوثائق ، يقوم الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بإصدار أمر بالأداء بإسم الموثق لمبلغ يساوي الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد البيع ، وتحويل المبالغ المعنية مع إرسال بيان فردي أو جماعي للموثق يتضمن مؤسسة الائتمان أو الهيئة المعتبرة في حكمها المعنية وأسماء المستفيد أو المستفيدين وكذا المبالغ المتعلقة بهم؛ -5° يجب على الموثق إنجاز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك داخل أجل أقصاه ثلاثين) (30 يوما من تاريخ تحويل المبلغ الذي يساوي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه في "ألف" أعلاه . وفي حالة عدم إنجاز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، يجب على الموثق أن يوجه للمصلحة المحلية للض ارئب رسالة مع إشعار بالتوصل ، تفيد عدم إب ارم العقد السالف الذكر مصحوبة بشيك لاسترداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة محرر في إسم قابض إدارة الض ارئب . وبناء على هذه الرسالة ، يقوم الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بإصدار أمر بالتحصيل بإسم الموثق مرفوقا بالشيك المذكور أعلاه لتمكين قابض إدارة الض ارئب من استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة؛ -6° لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر : - بعقد التمليك النهائي؛ - بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن الاجتماعي للسكنى الرئيسية لمدة أربع ( )4 سنوات؛ -7° يمكن لمؤسسة الائتمان أو الهيئة المعتبرة في حكمها ، في حالة فسخ عقد الإيجار في الأربع ( )4 سنوات الأولى ، أن تبرم داخل أجل أقصاه ستين ( )60 يوما ، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مع مستفيد آخر مستحق للإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة "ألف" أعلاه شريطة أن يتضمن هذا العقد الت ازم هذا المستفيد تخصيص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع ( )4 سنوات ابتداء من تاريخ إب ارم العقد المذكور؛ -8° وفي حالة فسخ عقد الإيجار أو عدم إنجاز عقد التمليك النهائي أو الإخلال بشروط هذا الإعفاء ، يقوم مفتش الض ارئب بتبليغ مؤسسة الائتمان برسالة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه ، للإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما وذلك تحت طائلة إصدار مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المذكورة عن طريق قائمة الإي اردات طبقا لمقتضيات المادة 177 أدناه وكذا الغ ارمات والزيادات المتعلقة بها الواردة في المادة IV – 191 أدناه . -. II شروط إعفاء التعاونيات تستفيد التعاونيات من الإعفاء المنصوص عليه في المادة : 1°-IV-91 - عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية من عند المنخرطين وتسويقها؛ - أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن عشرة ملايين ) (10.000.000 درهم 1 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، إذا كانت تمارس نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها من عند منخرطيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهي ازت ومعدات ووسائل إنتاج مماثلة للتي تستعملها المقاولات الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها؛ - أو عندما تقوم بتقديم خدمات متعلقة بالأنشطة الفلاحية وفق الشروط والإج ارءات المحددة بنص تنظيمي .2
المادة 93
المدونة العامة للضرائب
