المادة 92

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه : - 1° المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة من لدن الخاضعين للضريبة لأجل التصدير . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 3 تم تغييراحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 يطبق الإعفاء على آخر بيع أنجز وآخر خدمة قدمت في المغرب ونتج عنهما التصدير بصورة مباشرة وفورية . ي ارد بالخدمة المقدمة لأجل التصدير : - الخدمات المعدة لاستغلالها أو استعمالها خارج المغرب؛ - الخدمات المتعلقة بمنتجات مصدرة والمنجزة لحساب مؤسسات مقامة بالخارج . ويشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور أن يثبت تصدير : - المنتجات ، بتقديم مستندات النقل وأو ارق الإرسال وأو ارق البيع بالجملة والوصولات الجمركية أو غيرها من الوثائق التي ت ارفق المنتجات المصدرة؛ - الخدمات ، بتقديم الفاتورة المحررة في اسم الزبون بالخارج والأو ارق المثبتة للتسديد بالعملة الأجنبية مؤش ار عليها بصورة قانونية من قبل الهيئة المختصة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها . يجب على مصدر المنتجات إن لم تكن له محاسبة أن يمسك سجلا يقيد فيه صاد ارته مرتبة تبعا لتاريخ التصدير مع بيان عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ونوع المنتجات وقيمتها ووجهتها . في حالة تصدير منتجات على يد وسيط بالعمولة ، يجب على البائع أن يسلم هذا الأخير فاتورة تتضمن تفاصيل وثمن الأشياء أو البضائع المسلمة وكذا بيان اسم وعنوان الشخص الذي تم التسليم لحسابه إلى الوسيط بالعمولة أو بيان العلامة الثانية أو أية شارة أخرى مماثلة يستخدمها الوسيط لتعيين الشخص المذكور . يجب على الوسيط بالعمولة من جهته أن يمسك سجلا مماثلا للسجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ويلزم بأن يسلم موكله شهادة صالحة طوال سنة تسليمها يلتزم فيها بأن يدفع الضريبة والغ ارمات المستحقة في حالة عدم تصدير البضاعة؛ -2° البضائع أو الأشياء الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة . على أنه إذا عرض المستفيدون من الأنظمة الجمركية المذكورة البضائع أو الأشياء للاستهلاك ، فرضت الضريبة على عمليات بيع وتسليم المنتجات المصنوعة أو المحولة وكذا النفايات . يشمل الإعفاء كذلك الأعمال التي يقوم بها أشخاص لتهيئ مادة أولية متلقاة من الغير؛ - 3° المواد المخصبة ودعائم النباتات ، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.68 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 الموجهة حصريا لأغ ارض فلاحية؛ 1 - 4° الأسمدة . ي ارد بالأسمدة المواد ذات الأصل المعدني أو الكيماوي أو النباتي أو الحيواني البسيطة أو المخلوطة فيما بينها والمستعملة لإخصاب التربة . يشمل الإعفاء كذلك الخلائط المتركبة من منتجات مبيدة لطفيليات وعناصر دقيقة وأسمدة إذا كانت هذه الأخيرة هي العنصر الغالب في الخلائط؛ - 5° المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة لأغ ارض فلاحية لا غير :2 - منتجات الحفاظ على صحة النباتات؛ - الج ار ارت؛ ( - تنسخ) 3 ( - تنسخ) 4 - البدا ارت العادية والمزدوجة؛ ( - تنسخ) 5 - ناث ارت السماد؛ - مشتل وغارسة للدرنات والأغ ارس؛ - جامعة وحشادة ومكبسة التبن والعلف؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تغيير لائحة المنتجات والمعدات الفلاحية بموجب أحكام البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 و أحكام البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 5 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - الج ار ارت المطاطية والمزنجرة؛ - الح ارثات الآلية؛ - الآلات الميكانيكية لرش المبيدات الحشرية الطفيلية والنباتية والمواد المماثلة لها؛ - المحاريث؛ - المعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات؛ ; Les chisels - الشيسل؛ ; Les cultivateurs à dents - المساخف ; Les herses - الأمشاط؛ ; Les billonneurs - المتاليم؛ ; Les buteuses et Bineuses - المكام والم ازعق؛ ; Les batteuses à poste fixe - المدارس ذات المحور الثابت؛ ; Les moissonneuses lieuses - المحاصد ال اربطة؛ Les faucheuses rotatives ou - المحاش الدوارة أو المحاش ذات ; alternatives et les girofaucheuses الحركة التناوبية والمحاش الرحوية؛ ; Les ensileuses - آلات ملء المخازن؛ ; Les faucheuses conditionneuses - القاطعات الموضبة؛ ; Les débroussailleurs - مقالع الأعشاب اليابسة؛ ; Les égreneuses - مناقض الحبوب؛ ; Les arracheuses de légumes - قلاعات الخض اروات؛ Le matériel de traite :pots et chariots - معدات الحلب : المحالب والحلابات ; trayeurs الآلية؛ Les salles de traite tractées et les - قاعات الحلب المجرورة والتجهي ازت équipements pour salles de traite الخاصة بقاعات الحلب الثابتة؛ ; fixes ; Les barattes - المماخض؛ ; Les écrémeuses - ف ار ازت القشدة؛ ; Les tanks réfrigérants - صهاريج التبريد؛ Le matériel apicole : machine à gaufrer - مكنات دمغ أق ارص الخلايا وآلات استخ ارج العسل والآلات المعدة لتصفيته؛  ; Les extracteurs de miel et maturateurs Les matériels et matériaux destinés à -1 المعدات والمواد المخصصة للسقي l’irrigation ci-après : التالية : Station de tête et de filtration :  محطة الرشح الرئيسية المشتملة على : Filtres à gravillon, à sable et à boues  م ارشح الحصى والرمل والوحل (الفولاذ ; ) (acier inox المقاوم للصدأ)؛ Injecteurs d’engrais ou mélangeurs  الم ارشح ذات الغربال (الفولاذ المقاوم ; ) (acier inox للصدأ)؛ ; Les batteuses à poste fixe  محاقن الأسمدة أو المخالط (الفولاذ المقاوم للصدأ)؛ 1 تم إدراج لائحة المعدات والمواد المخصصة للسقي بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 Vannes diverses (bronze, fonte ou  السكور المختلفة (البرونز والحديد ; ) laiton, polyéthylène المصبوب أو النحاس الأصفر والبوليتيلين)؛ ; ) Manomètres (métallique  مضاغط قياس السوائل (المعدنية)؛ ; Robinets pour manomètres  الصنابير الخاصة بمضاغط قياس ; ) Purges d’air (laiton السوائل؛  مفرغات الهواء (النحاس الأصفر)؛  أدسمة عدم الرجوع (النحاس الأصفر ; ) Clapets de non-retour (laiton ou fonte أو الحديد المصبوب) ؛ Valves de contrôle ou régulateur ou  صمامات الم ارقبة أو منظم الضغط أو ; ) contrôleur de pression (bronze م ارقب الضغط (البرونز) ؛ Jonctions acier (brides, coudes,  الأوصال الفولاذية (الازمة و الم ارفق ; ) réduction tubes و أدوات تصغير الانبوبات)؛ Programmateurs ou coffrets de  المبرمجات و صناديق القيادة ; ) commande (armoire ou tableau (الخ ازنات أو الألواح)؛  شبكة جلب الماء إلى القطعة Réseau d’amenée d’eau à la parcelle: الأرضية : ; ) Tubes en chlorure polyvinyle (PVC  الانبوبات من كلورور البوليفينيل ( )PVC ؛  الانابيب (البوليتيلين ذات الكثافة Tuyaux en PEHD (polyéthylène haute ; ) densité العالية) ؛  الانابيب (البوليتيلين ذات الكثافة Tuyaux en PEBD (polyéthylène basse ; ) densité المنخفضة) ؛ Granulé de polyéthylène et rilsan ou  حبوب البوليتيلين و الريسلان أو polyéthylène destiné à l’extrusion de البوليبروبيلين المعدة لتشكيل أنابيب tuyaux d’irrigation et à l’injection ; d’articles d’irrigation السقي و حقن أدوات السقي ؛ Réseau de distribution:  شبكة التوزيع : Rampes comprenant goutteurs montés  المدرجات المشتملة على مقاطير ; en série sur tuyaux PEBD مركبة في شكل مجموعة على انابيب البوليتيلين ذات الكثافة المنخفضة؛  المقاطير من البوليبروبيلين المحقون ؛ ; Goutteurs en polypropylène injecté ; Micro jets en polypropylène injecté  النضاخات الدقيقة من البوليبروبيلين المحقون ؛  الرذاذات من النحاس الأصفر أو من ; Diffuseurs en laiton ou polypropylène البوليبروبيلين؛ ; Tuyaux capillaires en polyéthylène  الأنابيب الشعرية من البوليتيلين ؛  لواحق الوصل من المعدن أو Accessoires de raccordement en métal, polypropylène ou rilsan ou PVC: البوليبروبيلين و الريسلان أو كلورور البوليفينيل ( :)PVC Raccords pas de gaz, mamelons,  وصلات خطوة الغاز والقرون والأكمام manchons, réductions, tés, coudes, وأدوات تصغير الأحجام وقطع "تي" ; accords union والم ارفق وأدوات تطابق الاتصال؛ Raccords plasson de différents  الوصلات من نوع بلاسون المختلف ; diamètres قطرها؛ Colliers, lanières de collier, rondelles,  الأطواق وسيور الأطواق والمحلقات tés, croix, brides, boulons, embouts, وقطع "تي" وصلبان الازمة والمحازق ; collets et fermetures de bout de ligne والاط ارف والازياق وسدادات أط ارف الأنابيب - 6° أموال الاستثمار التي يجب أن تقيد في حساب للأصول الثابتة وتخول الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه ، إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، خلال مدة ستة 1 وثلاثين ) (36 شه ار ابتداء من تاريخ الشروع في م ازولة نشاطها ، باستثناء العربات المقتناة من قبل وكالات تأجير السيا ارت .2 3 يشمل هذا الإعفاء كذلك أموال الاستثمار المذكورة ، المقتناة من طرف المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة في إطار عملية "الم اربحة" . وي ارد بالشروع في م ازولة النشاط تاريخ أول عملية تجارية والتي تقترن بأول عملية اقتناء المواد والخدمات ماعدا : 1 تم رفع المدة من 24 شهرا إلى 36 شهرا بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - مصاريف تأسيس المنشآت؛ - والمصاريف الأولى اللازمة لإقامة المنشآت في حدود مدة ثلاثة ) (3 أشهر . بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية ، يسري أجل الستة والثلاثين ) (36 شه ار ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء .1 بالنسبة للمنشآت القائمة التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها خمسين ) (50 2 مليون درهم ، و ذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ، يبتدئ أجل الإعفاء المذكور إما ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية الاستثمار المذكورة و إما ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز بنايات مرتبطة بمشاريعها .3 ويمكن أن يمدد أجل الإعفاء السالف الذكر البالغ ستة وثلاثين ( )36 شهًار بأجل إضافي مدته أربعة وعشرون ( )24 شه ار ، بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية والمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية سارية المفعول مبرمة مع الدولة ، شريطة تقديم طلب التمديد بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة ، قبل انقضاء أجل الستة وثلاثين ( )36 شه ار المذكور .4 5 وللاستفادة من إعفاء أموال الاستثمار المذكورة ، باستثناء تلك المعفاة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة ، يجب أن يقدم الخاضع للضريبة الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتعفى أموال الاستثمار المذكورة طوال مدة الاقتناء أو البناء ، شريطة أن تكون طلبات الأشرية المعفاة من الضريبة مودعة لدى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها الملزم داخل الأجل القانوني السالف الذكر والمحدد في ستة و ثلاثين ) (36 شه ار 6 ؛ 1 تم رفع المدة من 24 شهرا إلى 36 شهرا بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تم تتميم هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 كما تم تغييره بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 6 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 و المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 - 7° الحافلات والشاحنات والسلع التجهيزية المتصلة بها الواجب تقييدها في حساب للأصول الثابتة والمقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق .1 ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في 6° أعلاه 2 ؛ -8° السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني التي يجب أن تقيد في حساب الأصول الثابتة والمقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني أو الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري ، المحدثة حصريا لإنجاز مشاريع بناء هذه المؤسسات ،3 باستثناء السيا ارت غير المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي والمعدة خصيصا لهذا الغرض . ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في 6° أعلاه 4 ؛ - 9° السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشت ارة من لدن حاملي شهادات التكوين المهني . ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في 6° أعلاه 5 ؛ -10° المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المستوردة معفاة من الرسوم والض ارئب على الاستـي ارد طبقا لاتفاقات منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة ) (UNESCO التي انضم المغرب إليها عملا بالظهيرين الشريفين رقم 1.60.201 و 1.60.202 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 3( 1383 أكتوبر )1963 ؛ ( -11° تنسخ) 6 -12° السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشت ارة من لدن الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح إذا كان استعمالها للسلع المذكورة يدخل في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى أنظمتها الأساسية؛ -13° السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشت ارة من لدن الهلال الأحمر المغربي إذا كان استعمالها من قبله يدخل في نطاق المهام الموكولة إليه بمقتضى نظامه الأساسي؛ 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 3 تم تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 5 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 6 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 - 14° اقتناء المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات وكذا تقديم الخدمات من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 73-00 السالف الذكر وفقا للمهام المنوطة بها 1 ؛ - 15° اقتناء المواد والسلع والتجهي ازت الضرورية للأنشطة التي تقوم به مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر في إطار المهام المنوطة بها ؛ - 16° اقتناء المواد والسلع والتجهي ازت التي تقوم به العصبة الوطنية لمكافحة أم ارض القلب والش اريين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر في إطار المهام المنوطة بها؛ -17° السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشت ارة من لدن : أ - مؤسسة الشيخ ازيد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر في إطار المهام المخولة لها؛ ب - مؤسسة الشيخ خليفة بن ازيد المحدثة بالقانون رقم 12-07 السالف الذكر ، في إطار المهام المخولة لها 2 ؛ ج - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب القانون رقم 23.23 السالف الذكر في إطار المهام المخولة لها 3 ؛ - 18° المواد والتجهي ازت التالية المستعملة في تنقية الدم : - أجهزة تنقية الدم بالانتشار الغشائي وأجهزة تصفية المحاليل والفرز الغشائي المستعملة في تنقية الدم ولوازمها : • محاجيج شريانية ووريدية وصفاقية ولوازمها بما في ذلك الفتحات المعدة لإدخال الأنابيب وإبرها؛ • إبر الناصور؛ 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 2 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم إدراج هذه الفقرة مقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 • وصل المحاجيج؛ • أغطية واقية معقمة؛ • محجاج 1 ؛ • أجسام مضخة لتنقية وتصفية الدم؛ • أكياس للتصفية الصفاقية؛ - المرك ازت والمحاليل المستعملة في تنقية الدم؛ - المرك ازت المستعملة في تصفية الدم؛ - المحاليل للتصفية الصفاقية؛ -19° المنتجات الصيدلية والدم ومشتقاته 2 ؛ -20° السلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة التي تمولها أو تسلمها جميع الأط ارف المانحة أجنبية أو وطنية ،3 على شكل هبة إلى الدولة والجماعات الت اربية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تعنى بالأحوال الاجتماعية والصحية للأشخاص المعاقين أو الموجودين في وضعية صعبة؛ -21° السلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة التي تمولها أو تسلمها 4 الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية ، على شكل هبة في نطاق التعاون الدولي إلى الدولة والجماعات الت اربية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛ -22° السلع والبضائع والأشغال والخدمات التي تسلمها حكومة المملكة المغربية على شكل هبة إلى الحكومات الأجنبية؛ 1 تم تغيير هذه الفقرة مقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تغيير هذه الفقرة مقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 كما تم تتميمه بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 3 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - 23° السلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة التي يمولها أو يسلمها 1 الاتحاد الأوربي على شكل هبة؛ -24° اقتناء المواد والسلع والتجهي ازت التي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.77.4 السالف الذكر؛ -25° السلع المنقولة أو غير المنقولة المشت ارة من لدن وكالة بيت مال القدس الشريف تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.99.330 السالف الذكر؛ - 26° العمليات والأنشطة التي يقوم بها بنك المغرب فيما يتعلق : - بإصدار النقود وصنع الأو ارق المالية والعملات وغيرها من القيم والوثائق الأمنية؛ - بالخدمات المقدمة للدولة؛ - وبصفة عامة ، بكل نشاط لا يهدف للحصول على ربح يتعلق بالمهام المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ ( - 27° تنسخ) 2 -28° عمليات تفويت المساكن الاجتماعية المعدة للسكن الرئيسي التي تت اروح مساحتها المغطاة ما بين خمسين ) (50 وثمانين ) (80 مت ار مربعا 3 ولا يتعدى ثمن بيعها مائتين وخمسين ألف ) (250.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة I - 93 بعده 4 ؛ -29° بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية المتكونة على الأقل من خمسين ) (50 غرفة 5 لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين والمنجزة من لدن المنعشين العقاريين خلال مدة أقصاها ثلاث ) (3 سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء ، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحملات؛ 1 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم تحديد المساحة المغطاة ما بين 50 و 80 مترا مربعا ، عوض 50 و 100 م م بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 4 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 5 تم تخفيض عدد الغرف من 250 إلى 50 غرفة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 -30° عمليات إنجاز المساكن الإجتماعية المتعلقة بمشروع "النسيم" المتواجد بجماعتي دار بوعزة ولساسفة من طرف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية ) (SONADAC ؛ -31° العمليات المنجزة من طرف شركة "سلا الجديدة" في إطار أنشطتها؛ -32° ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهي ازت الأساسية ذات المنفعة العامة التي ينجزها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباربون 1 ؛ -33° عمليات البيع والإصلاح والتحويل المتعلقة بالم اركب البحرية . ي ارد بالم اركب البحرية السفن والم اركب والبواخر والزوارق التي تستطيع بوسائلها الخاصة أن تكون وسيلة للنقل في البحر وتقوم بملاحة بحرية بصورة رئيسية؛ -34° بيع المنتجات المعدة لإدماجها في الم اركب المشار إليها في 33° أعلاه إلى شركات الملاحة والصيادين المحترفين ومجهزي سفن الصيد البحري؛ -35° عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها وكذا عمليات الإصلاح والتعهد والصيانة والتحويل والاستئجار والك ارء المتعلقة بمختلف وسائل النقل المذكور و كذا عمليات تفكيك الطائ ارت 2 ؛ -36° المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة لمناطق التسريع الصناعي 3 و كذا العمليات المنجزة داخل هذه المناطق أو فيما بينها 4 ؛ -37° مجموع الأنشطة والعمليات المنجزة من لدن الشركة المسماة "الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط" المحدثة بالمرسوم بمثابة قانون رقم 2.02.644 السالف الذكر؛ -38° السلع والخدمات الممتلكة أو المكت ارة من لدن المنشآت الأجنبية للإنتاجات السمعية البصرية والسينمائية والتلفزيونية بمناسبة تصوير أفلام بالمغرب . يطبق الإعفاء المذكور على كل نفقة تساوي أو تفوق خمسة ألاف ) (5.000 درهم وتؤدى من حساب بنكي مفتوح في اسم المنشآت الآنفة الذكر بعملات أجنبية قابلة للتحويل؛ 1 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم استبدال عبارة "المناطق الحرة للتصدير" بعبارة "مناطق التسريع الصناعي" بمقتضى البند VI من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 -39° السلع والمواد المقتناة في الداخل من طرف الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم الت ارب الوطني وذلك بالنسبة لكل ش ارء يساوي أو يفوق مبلغ ألفي ) (2.000 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة . يستثنى من هذا الإعفاء المواد الغذائية (الصلبة والسائلة) والتبغ المعبأ والأدوية والأحجار النفيسة غير المصففة والأسلحة ووسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا معدات تجهيزها وتموينها ، وجميع القطع ذات القيمة الثقافية؛ -40° اقتناء السلع والخدمات من لدن الحاصلين على امتياز استغلال حقول الهيدروكاربو ارت وإن اقتضى الحال من لدن كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم ، وكذا المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن معهم تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 21-90 السالف الذكر المتعلق بالتنقيب واستغلال حقول الهيدروكاربو ارت؛ ) -41° تنسخ) 1 -42° العربات الجديدة التي يتم اقتناؤها من طرف الأشخاص الذاتيين 2 بغرض استغلالها خصيصا كسيا ارت أجرة (طاكسي) ؛ -43° عمليات بناء المساجد 3 ؛ - 44° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 23( 1431 فب ارير )2010 وفق المهام المنوطة بها 4 ؛ - 45° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.198 الصادر في 8 ربيع الأول 23( 1431 فب ارير )2010 وفق المهام المنوطة بها 5 ؛ 1 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 2 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 -46° المواد و السلع و التجهي ازت و الخدمات المقتناة من طرف مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان وكذا الخدمات المقدمة من لدنها 1 ؛ -247° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛ - 348° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف العصبة المغربية لحماية الطفولة؛ – 449° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة وكذا العمليات المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن وفق المهام المنوطة بها؛ -550° إذا كانت مخصصة حصريا لأغ ارض تربية الأحياء المائية : - أغذية الأسماك وغيرها من الأحياء المائية؛ - ف ارخ الأسماك واليرقات من الأحياء المائية الأخرى؛ - صغار الصدفيات؛ -651° المواد و السلع و التجهي ازت و الخدمات المقتناة و كذا الخدمات المقدمة من طرف "معهد البحث في داء السرطان" المحدث طبقا للقانون رقم 08.00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.204 بتاريخ 15 من صفر 19( 1421 ماي )2000 وذلك وفقا للمهام الموكولة إليه؛ -52° المعدات والتجهي ازت والآلات العسكرية والأسلحة والذخيرة وكذا أج ازء وقطع الغيار واللوازم الخاصة بها وخدمات الصيانة والإصلاح والتحويل والتعديل المتعلقة بها ،7 التي تقتنيها الأجهزة المكلفة 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 7 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام لدى الحاصلين على ت ارخيص تصنيع عتاد وتجهي ازت الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة 1 ؛ -53° عمليات تحويل الأصول المتعلقة بمنشآت الطاقات المتجددة المنجزة في إطار القانون رقم 38.16 المغير والمتمم للفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 5( 1383 أغسطس )1963 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء 2 ؛ -354° المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية ( ) panneaux photovoltaïques المقتناة من قبل مصنعي هذه الألواح والواردة بعده : ؛ Cellules photovoltaïques - خلايا ضوئية فولتائية؛ ; Verre solaire - زجاج شمسي؛ ; Cornières des panneaux en plastique - زوايا الألواح البلاستيكية؛ Films encapsulants à base de - مغلفــــات مصـــــــنوعــــة من البولي ; ) polyoléfine (POE أوليفين؛ Ruban utilisé pour connecter les - الشريط المستخدم لربط الخلايا ; cellules photovoltaïques الضوئية الفولتائية؛ ; Boites de jonction avec câbles - مـــــربـــــعـــــات تـــــقـــــاطـــــع مـــــع الكابلات؛ Silicone pour les boites de - سيليكون مربعات التقاطع؛ ; jonction 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 Flux pour le soudage des cellules - لـــحــــام الـــخـــلايــــا الضــــــــــوئـــيــــة ; photovoltaïques الفولتائية؛ Crochet et structure support du - خطاف وهيكل دعم اللوحة؛ ; panneau ; Cadre du panneau - إطار اللوحة؛ -55° عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء ، المخصصة لنفس الاستعمال 1 ؛ -56° السلع والمعدات والبضائع والخدمات المقتناة وكذا العمليات المنجزة من طرف تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر ، طبقا للغرض المحدد في نظامه الأساسي .2 - .II تعفى من الضريبة على القيمة المضافة البضائع والأشغال والخدمات التي تتملكها أو تستفيد منها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وأعضاؤها المعتمدون بالمغرب المستفيدون من الوضع الديبلوماسي ، على أن ي ارعى في ذلك التعامل بالمثل . تستفيد من الإعفاء المذكور كذلك المنظمات الدولية و الجهوية و أعضاؤها المعتمدون بالمغرب والمستفيدون من الوضع الديبلوماسي .