تعفى من الضريبة على القيمة المضافة : -.I ألف - البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع : - 1° الخبز والكسكس والسميد والعجائن الغذائية قصيرة الشكل غير المطبوخة وغير المحشوة وأنواع الدقيق المستعملة للغذاء البشري وكذا الحبوب المستعملة لصنع أنواع الدقيق المذكورة والخمائر المستعملة في الخبازة باستثناء الخمائر الجافة .2 ي ارد بالخبز ، كل منتج لا يحتوي على مواد غير الدقيق والخميرة والماء والملح ماعدا البيسكوت والبريتزيل والبيسكوي وغيره من المنتجات المماثلة؛ - 2° الحليب . تعفى من الضريبة أنواع الحليب وقشدة الحليب الطري المحفوظة أو غير المحفوظة ، المركزة أو غير المركزة والمحلاة أو غير المحلاة والحليب الخاص بالرضع وكذا الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني 3 باستثناء المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب؛ - 3° السكر الخام ، وي ارد به سكر الشمندر وسكر القصب وأنواع السكر المماثلة (سكاروز)؛ -4° التمور الملففة المنتجة بالمغرب 4 ؛ - 5° منتجات الصيد البحري سواء أكانت طرية أو مجمدة تامة أو مج أزة؛ 1 تم تغيير و تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 و بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 4 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 - 6° اللحم الطري أو المجمد المتبل أو غير المتبل 1 ؛ - 7° زيت الزيتون والمنتجات الثانوية المستخرجة من سحق الزيتون المصنوعة من لدن الوحدات التقليدية؛ -8° مصب ارت السردين 2 ؛ -9° مسحوق الحليب 3 ؛ -10° الصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل) .4 باء (- تنسخ) 5 جيم - البيوع الواقعة على : - 1° الشموع والب ارفين الداخلة في صنعها باستثناء الشموع المعدة لغرض تزييني والب ارفين المستعملة في صنعها؛ ( -2° تنسخ) 6 - 3° السبيب النباتي؛ - 4° الز اربي ذات الطابع التقليدي المصنعة محليا؛ -5° المعادن والمواد الأخرى المستعملة؛ 7 -6°8 المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 6 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 7 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 كما تم تتميمها بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 8 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 ( -7° تنسخ) 1 ( -8° تنسخ) 2 دال - العمليات المتعلقة بما يلي : - 1° البيوع الواقعة على المصوغات المصنوعة بالمغرب من المعادن النفيسة؛ -2° البيوع الواقعة على الطوابع الجبائية والأو ارق والمطبوعات المدموغة التي تصدرها الدولة؛ -33° الخدمات التي تنجزها مقاولات التأمين و إعادة التأمين والخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في هذه المدونة ، وكذا الخدمات المنجزة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المشار إليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تغييره وتتميمه .4 هاء - عملية البيع المتعلقة بما يلي : -1° الج ارئد والمنشو ارت والكتب وأعمال التأليف والطبع والتسليم المرتبطة بها والموسيقى المطبوعة وكذا الأسطوانات المت ارصة المستنسخة فيها المنشو ارت والكتب . يشمل الإعفاء من الضريبة كذلك البيوع الواقعة على نفايات طبع الج ارئد والمنشو ارت والكتب . لا يشمل الإعفاء حصيلة الإعلانات؛ - 2° الورق المعد لطبع الج ارئد والمنشو ارت الدورية وللنشر إذا كان موجها إلى مطبعة من المطابع؛ -3° الأشرطة الوثائقية أو التربوية؛ 5 -4° الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها .6 ( - 5° تنسخ) 7 1 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 5 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 7 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 (-1°-. II تنسخ) 1 -°2 العمليات التي ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية (دوشات) و كذا الحمامات والأفرنة التقليدية . 2 -3° البيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع و مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن خمسمائة ألف ( )500.000 درهم . غير أنه إذا أصبح هؤلاء خاضعين للضريبة على القيمة المضافة ، لا يجوز لهم الرجوع على خضوعهم لهذه الضريبة إلا إذا حققوا رقم أعمال يساوي أو يقل عن المبلغ المذكور طوال ثلاث ( )3 سنوات متتابعة . ( -. III تنسخ) 3 - 1°-. IV العمليات التي تنجزها التعاونيات واتحاداتها المؤسسة بشكل قانوني والتي تكون أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمنظمة للصنف الذي تنتمي إليه؛ وتحدد شروط إعفاء التعاونيات بالمادة II - 93 أدناه؛ - 2° الخدمات التي تقدمها الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح المعترف لها بصفة المنفعة العامة والشركات التعاضدية والمؤسسات الاجتماعية للمأجورين ، بشرط أن تكون مؤسسة وم ازولة لنشاطها وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 ( 12 نوفمبر )1963 في شأن النظام الأساسي للمعونة المتبادلة كما وقع تغييره أو تتميمه . غير أن الإعفاء لا يطبق على العمليات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الخدماتي التي تنجزها الهيئات السالفة الذكر؛ 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 كما تم تغييرها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم نسخ أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 -°3 مجموع الأنشطة و العمليات التي تقوم بها الجامعات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة .1 - .V العمليات المتعلقة بما يلي : -1° عمليات الخصم وإعادة الخصم والفوائد المترتبة على الأو ارق المالية الصادرة عن الدولة وسندات الاقت ارض التي تضمنها ، وكذا مختلف العمولات الممنوحة لقاء توظيف الأو ارق والسندات المذكورة؛ -2° العمليات والفوائد المتعلقة بالسلفات وبالقروض الممنوحة للدولة من قبل الهيآت المأذون لها في إنجاز هذه العمليات ،2 ويطبق الإعفاء على جميع م ارحل العمليات المفضية إلى منح السلفات والقروض وإلى تداول السندات الممثلة للقروض السالفة الذكر؛ - 3° فوائد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها لطلبة التعليم الخاص أو العمومي أو التكوين المهني والمعدة لتمويل د ارستهم داخل المغرب أو خارجه 3 ؛ -4° الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخاص لفائدة التلاميذ والطلبة المسجلين بها الذين يتابعون بها د ارستهم وذلك فيما يخص الاطعام والنقل المدرسي والترفيه؛ -5° العائدات المترتبة عن عمليات التسنيد لإصدار شهادات صكوك من طرف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا لأحكام القانون رقم 33-06 المتعلق بتسنيد الأصول ، عندما تكون المؤسسة المبادرة هي الدولة ، وكذا مختلف العمولات المرتبطة بها وفقا لأحكام القانون المذكور .4 -.VI العمليات المتعلقة بما يلي : -1° الخدمات التي يقدمها الأطباء وأطباء الأسنان والدلاكون الطبيون ومقومو البصر ومصححو النطق والممرضون والعشابون والقوابل ومستغلو المصحات أو المؤسسات الصحية أو العلاجية ومستغلو مختب ارت التحاليل الطبية؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 كما تم تغييرها بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 3 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 -2° البيوع الواقعة على الأجهزة الخاصة المعدة للمعاقين وعلى التجهي ازت المتعلقة بقوقعة الأذن 1 وكذلك الشأن بالنسبة إلى عمليات الفحص البصري التي تقوم بها الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة لفائدة قاصري البصر؛ ( - 3° تنسخ) 2 -.VII عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون رقم 18-97 السالف الذكر لفائدة عملائها .3 -.VIII العمليات الضرورية لإنجاز أهداف جمعيات مستغلي المياه الفلاحية المنظمة بالقانون رقم 02-84 السالف الذكر . -.IX مجموع الأنشطة والعمليات التي ينجزها المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية المحدثة بالقانون رقم 81-00 السالف الذكر . -. X الخدمات التي تقدمها الشركات المسيرة لم اركز تدبير المحاسبات المعتمدة ، المحدثة بالقانون رقم 57-90 السالف الذكر ، لمدة أربع ) (4 سنوات ابتداء من تاريخ حصولها على الرخصة . 4 -. XI الأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص المضمنة في الأساس المفروضة عليه الضريبة على القيمة المضافة حين الاستي ارد . يمنح هذا الإعفاء في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة حين الاستي ارد فيما يتعلق بالأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص السالفة الذكر .
المادة 91
المدونة العامة للضرائب
