يمكن أن يختار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بطلب منهم : -1° التجار ومقدمو الخدمات الذين يصدرون مباشرة المنتجات أو الأشياء أو البضائع أو الخدمات فيما يخص رقم أعمالهم عند التصدير؛ -2° الصناع و مقدمو الخدمات المشار إليهم في المادة 3°-II-91 بعده 3 ؛ -3° الأشخاص الذين يبيعون ما اشتروه من منتجات على حالها ، غير المنتجات المبينة في المادة " – I( 91 ألف" 1° - و 2° و 3° و )4° بعده؛ -4° الأشخاص الذين يخصصون عقا ارت للاستعمال المهني معدة للإيجار غير تلك المبينة في المادة -10° - I – 89 أ) أعلاه .4 يجب أن يوجه طلب الاختيار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في أو وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض 5 إلى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها الملزم بالضريبة . ويسري أثره عند انص ارم أجل ثلاثين ) (30 يوما من تاريخ إيداعه . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 يمكن أن يقع الاختيار على جميع أو بعض البيوع أو الخدمات ، ويظل العمل جاريا به طوال مدة ثلاث ) (3 سنوات متتالية على الأقل بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في 1° و 2° و 3° أعلاه و بشكل لا رجعة فيه بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في 4° أعلاه .1 الفـرع الثــالــث الإعـفـــاءات
المادة 90
المدونة العامة للضرائب
