-.I تخضع للضريبة على القيمة المضافة : -1° العمليات التي يقوم بها الصناع 1 والمقاولون في الصنع ويكون محلها بيع وتسليم منتجات تولوا استخ ارجها أو صنعها أو تعبئتها بصورة مباشرة أو بواسطة من عهدوا إليه بذلك؛ - 2° عمليات البيع والتسليم 2 التي يقوم بها : أ) التجار بالجملة؛ ب) التجار الذين يساوي رقم أعمالهـم المفروضة عليه الضريبة 3 المحقق خـلال السـنة السابقـة مليوني ) (2.000.000 درهم أو يفوقها؛ ج) (تنسخ) 4 ولا يجوز للملزمين المشار إليهم في ب) 5 أعلاه ، الرجوع على خضوعهم للضريبة على القيمة المضافة إلا إذا حققوا رقم أعمال أقل من المبلغ المذكور 6 طوال ثلاث ) (3 سنوات متتابعة؛ -3° العمليات التي يقوم بها التجار المستوردون ويكون محلها بيع وتسليم منتجات مستوردة على حالها؛ 1 تمت إضافة عبارة "الصناع" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 2 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 و البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم تغيير احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 5 تم حذف الإحالة إلى الفقرة ج) بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 6 تبعا لحدف الفقرة ج) تم استبدال عبارة "المبلغين المذكورين" بعبارة "المبلغ المذكور" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - 4° الأعمال العقارية وعمليات التجزئة والإنعاش العقاري؛ - 5° عمليات التركيب أو الوضع أو الإصلاح أو تهييىء مادة أولية متلقاة من الغير؛ -6° عمليات التسليم المشار إليها في 1° و 2° و 3° أعلاه التي يقوم بها الخاضعون للضريبة لأنفسهم ماعدا العمليات الواقعة على المواد والمنتجات القابلة للاستهلاك المستخدمة في عملية خاضعة للضريبة أو معفاة منها عملا بأحكام المادة 92 أدناه؛ -7° ما يسلمه شخص لنفسه من العمليات المشار إليها في 4° أعلاه باستثناء العمليات المتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخصي و المنجز من طرف الأشخاص الذاتيين أو الإعتباريين 1 المشار اليهم في المادة 274 أدناه 2 ؛ -8° عمليات تبادل أو تفويت البضائع و السلع المنقولة المستعملة إذا كانت مرتبطة ببيع أصل تجاري وقام بها الخاضعون للضريبة 3 ؛ - 9° عمليات الايواء أو البيع أو هما معا إذا وقع البيع على مأكولات أو مشروبات تستهلك في مكان البيع؛ -10° أ) الإيجا ارت الواقعة على المحلات : - المفروشة أو المؤثثة والمحلات التي تم تجهيزها للاستعمال المهني و كذا المحلات الموجودة بالمجمعات التجارية ) ،(Mall بما فيها العناصر غير المادية للأصل التجاري 4 ؛ - غير المجهزة المخصصة للاستخدام المهني والتي تم اقتناؤها أو بناؤها مع الاستفادة من الحق في الخصم أو من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ،5 باستثناء المحلات التي تم اقتناؤها أو بناؤها من طرف الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي المنصوص عليها في المادة -92 8°-I أدناه 6 ؛ 1 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 6 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 ب) عمليات النقل والتخزين والسمسرة وإيجار الأشياء أو الخدمات وتفويت الب ارءات أو الحقوق أو العلامات وتخويل الامتياز في استغلالها وبوجه عام كل ما يتعلق بتقديم الخدمات 1 ؛ - 11° عمليات البنك والائتمان وعمولات الصرف؛ - 12° العمليات التي ينجزها كل شخص ذاتي أو اعتباري في نطاق م ازولة مهنة من المهن التالية :2 أ) المحامون والت ارجمة والموثقون والعدول وأعوان القضاء ؛ ب) المهندسون المعماريون والقائسون المحققون والمهندسون القائسون والطبوغ ارفيون والمساحون والمهندسون والمستشارون والخب ارء في جميع الميادين والمحاسبون المعتمدون 3 ؛ ج) البياطرة . - .II ي ارد في مدلول هذه المادة : -1° بالمقاولين في الصنع و بالصناع :4 أ) الأشخاص الذين يمارسون ، بصورة اعتيادية أو عرضية أوبصفة رئيسية أو تبعية ، صنع المنتجات أو استخ ارجها أو تحويلها أو تغيير حالتها ، أو يقومون بأعمال مثل التجميع أو التنسيق أو القطع أو التركيب أو التجزئ أو العرض التجاري ، سواء كانت العمليات المذكورة تقتضي أو لاتقتضي استخدام مواد أخرى وسواء تم أو لم يتم بيع المنتجات المحصل عليها حاملة علاماتهم أو أسماءهم؛ ب) الأشخاص الذين يوكلون إلى غيرهم إنجاز العمليات نفسها : - إما بتقديمهم إلى صانع أو حرفي جميع أو بعض المعدات أو المواد الأولية اللازمة لصنع المنتجات؛ - وإما بإل ازمهم باستخدام تقنيات ناتجة عن ب ارءات أو رسوم أو علامات أو تصاميم أو ط ارئق أو صيغ يملكون حق الانتفاع بها؛ - 2° بالتجار الذين يبيعون ما اشتروه على حاله : 1 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - الباعة بالجملة ، كل التجار المقيدون بسجل الرسم المهني باعتبارهم تجا ار بالجملة؛ - الباعة بالتقسيط . -3° بالمقاولين في الأشغال العقارية ، الأشخاص الذين يشيدون منشآت عقارية لفائدة الغير؛ - 4° بالمجزئين ، الأشخاص الذين يقومون بأشغال تهيئة أو تجهيز الأ ارضي الم ارد بناؤها؛ - 5° بالمنعشين العقاريين ، الأشخاص ، ما عدا أولئك المشار إليهم في المادة 274 أدناه ،1 الذين يشيدون أو يعملون على تشييد عقار واحد أو أكثر من العقا ارت المعدة للبيع أو الإيجار ، بما في ذلك العقا ارت غير المكتملة . 2
المادة 89
المدونة العامة للضرائب
