المادة 88

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تعد العملية منجزة في المغرب : - 1° إذا تعلق الأمر ببيع عندما ينجز هذا البيع بشروط تسليم البضاعة في المغرب؛ -2°1 إذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى عندما يتم في المغرب استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء المؤجرة أو عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب .2 ي ارد بالخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية ، كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد ، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية . 3 واستثناء من أحكام المادة II-23 أعلاه ، يعتبر الزبون متوف ار على موطن ضريبي في المغرب عندما يقتني الخدمات المشار إليها في المادة 115 المكررة أدناه ، إذا تبين تواجده بالمغرب حسب أحد المؤش ارت التالية :  الإدلاء من طرف الزبون لمقدم الخدمات بعنوان في المغرب من أجل إصدار الفاتورة؛  أداء ثمن الخدمة المقدمة بواسطة بطاقة بنكية صادرة عن مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها مقيمة بالمغرب؛ 1 تم تتميم احكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025  استعمال عنوان بروتوكول الإنترنت ) (IP بالمغرب من طرف الزبون؛  استعمال رمز الهاتف الدولي للمغرب من طرف الزبون . الفرع الثاني العمليات المفروضة عليها الضريبة