الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل ضريبة على رقم الأعمال تطبق على : - 1° العمليات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية أم داخلة في نطاق م ازولة مهنة حرة؛ -2° عمليات الاستي ارد؛ -3° العمليات المشار إليها في المادة 89 أدناه إذا أنجزها أشخاص غير الدولة اللامقاولة سواء قاموا بذلك بصورة اعتيادية أو عرضية ومهما كان مركزهم القانوني وشكل أو طبيعة العمل الذي يقومون به . 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 القســم الفـــرعي الأول نظام الضريبة على القيمة المضافة في الداخل البـــاب الأول نطــــاق التطبيق الفرع الأول إقليمية الضريبة
المادة 87
المدونة العامة للضرائب
