لا يلزم الأشخاص المنصوص عليهم أدناه بتقديم الإق ارر بمجموع دخلهم ما عدا إذا اعتبروا أن الض ارئب المطالبين بها مبالغ فيها أو إذا أ اردوا الانتفاع بالخصوم المنصوص عليها في المادتين 28 و 74 أعلاه : ( -1° ينسخ) 2 - 2° الخاضعون للضريبة الذين يقتصر دخلهم على أجور يدفعها مشغل أو مدين بإي ارد واحد يكون مستوطنا أو مستق ار بالمغرب وملزما بمباشرة حجز الضريبة في المنبع كما هو منصوص على ذلك في المادة I -156 أدناه؛ - 3° الخاضعون للضريبة على الدخل المتوفرون 3 على دخول و أرباح خاضعة للضريبة على الدخل حسب الأسعار الإب ارئية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 73 أعلاه 4 ؛ 1 تم تغيير أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تم إدراج أحكام الفقرة 3° بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 ( - 4° تنسخ) 1 –2 5° الخاضعون للضريبة الذين يتوفرون فقط على معاشات في إطار أنظمة التقاعد التكميلي ،3 يدفعها عدة مدينين بالإي ارد لهم موطن ضريبي بالمغرب أو مقيمين به وملزمين بحجز الضريبة في المنبع كما هو منصوص عليه في المادة I – 156 أدناه ، والتي لا يتجاوز مجموع مبلغها الصافي الخاضع للضريبة الحد المعفى المحدد في المادة I-73 أعلاه؛ –4 6° الخاضعون للضريبة الذين يتوفرون على دخول عقارية بالنسبة للجزء الخاضع للحجز في المنبع من هذه الدخول وفق السعر الإب ارئي المحدد في %20 المنصوص عليه في المادة -II-73 "واو" 12°- أعلاه؛ -5 7° الخاضعون للضريبة الذين يتوفرون فقط على المعاشات والإي اردات العمرية المعفاة من الضريبة على الدخل المشار إليها في المادة 27°-57 أعلاه . القســم الثالــث الضريبــة على القيمــة المضافــة
المادة 86
المدونة العامة للضرائب
