المادة 85

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-. I يجب على الخاضع للضريبة على الدخل إذا لم يبق له موطن ضريبي بالمغرب أن يوجه ، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، أو يسلم مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له موطنه الضريبي أو مؤسسته الرئيسية ، الإق ارر بمجموع دخله أو الإق ارر المنصوص عليه في المادة 82 المكررة ثلاث م ارت أعلاه ، خلال الفترة المنصوص عليها في المادة II - 27 أعلاه ، وذلك قبل مغادرته المغرب بثلاثين ) (30 يوما على أبعد تقدير .3 -. II إذا توفي الخاضع للضريبة على الدخل ، وجب على المستحقين عنه أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له الموطن الضريبي للهالك أو مؤسسته الرئيسية ، إق ار ار بمجموع دخله أو الإق ارر المنصوص عليه في المادة 82 المكررة 1 تم إدراج أحكام الفقرة »جيم «بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم تغيير أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 ثلاث م ارت أعلاه عن الفترة المنصوص عليها في البند I من المادة 175 أدناه وذلك داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة . إذا واصل المستحقون عن الهالك الخاضع للضريبة على الدخل النشاط الذي كان يقوم به جاز لهم أن يطلبوا قبل انص ارم الأجل المقرر أعلاه : - أن تعتبر حالة الشياع المترتبة على الوفاة بمنزلة شركة فعلية ، وفي هذه الحالة لا يطالب بأي تسوية فيما يتعلق ب ازئد القيمة المتعلق بالأموال المخصصة لاستغلال المؤسسة المهنية ، ويجب حينئذ إضافة جرد لهذه الأموال إلى الطلب المشار إليه أعلاه؛ - ألا يودع الإق ارر المتعلق بفترة نشاط الهالك الأخيرة إلا داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 82 أو المادة 82 المكررة ثلاث م ارت أعلاه .1

CGI — المادة 85 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi