-.I تحديد الحق في الخصم أو الإرجاع يقبل الخصم أو الإرجاع في حدود : أ( مبلغ الضريبة الذي يمكن إثبات دفعه حين الاستي ارد فيما يخص الاستي اردات المباشرة؛ ب) مبلغ الضريبة المدفوعة المبين في فاتو ارت الش ارء أو البيانات الحسابية فيما يخص الأعمال الحرفية والأشغال والخدمات المنجزة في الداخل لدى الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة؛ ج) مبلغ الضريبة المترتبة على ما سلمه الشخص لنفسه من السلع التي تخول الحق في الخصم . فيما يخص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون في آن واحد بعمليات خاضعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو معفاة منها بمقتضى أحكام المادة 91 أعلاه ، يضرب مبلغ الضريبة القابل للخصم أو الإرجاع في معامل تحدد كيفية حسابه كما يلي : - في البسط ، مبلغ رقم الأعمال الخاضع للضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالعمليات المفروضة عليها الضريبة بما في ذلك العمليات المنجزة ، مع الاستفادة من الإعفاء أو وقف استيفاء الضريبة المنصوص عليهما في المادتين 92 و 94 أعلاه؛ - في المقام ، مبلغ رقم الأعمال المبين في البسط مضافا إليه مبلغ رقم الأعمال الناتج عن عمليات معفاة من الضريبة عملا بالمادة 91 أعلاه أو خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة . المبالغ الواجب اعتمادها لحساب المعامل المشار إليه أعلاه تشمل ليس فقط الضريبة المستحقة ولكنها تشمل كذلك الضريبة على القيمة المضافة غير المستحق أداؤها فيما يتعلق بالعمليات المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء أو الوقف المقررين في المادتين 92 و 94 أعلاه . إذا كانت منشآت تضم قطاعات أنشطة منظمة بصورة مخالفة لما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، جاز تحديد المعامل السنوي للخصم بصفة مستقلة عن كل قطاع .1 يحدد الخاضع للضريبة المعامل المذكور في نهاية كل سنة مدنية انطلاقا من العمليات المنجزة خلال السنة المذكورة . 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 يعتمد المعامل الآنف الذكر لحساب الضريبة الواجب خصمها خلال السنة التالية . فيما يخص المنشآت الجديدة ، تحدد المنشأة معامل خصم مؤقتا ، يطبق إلى نهاية السنة الموالية لسنة إحداثها استنادا إلى تقدي ارتها المتعلقة بالاستغلال . ويعتمد المعامل المذكور نهائيا بالنسبة للفترة المنصرمة إذا لم يط أر على المعامل المحدد للفترة المذكورة في تاريخ انص ارم الأجل ، تغيير يزيد على العشر بالنظر إلى المعامل المؤقت . في حالة العكس ، يجب فيما يتعلق بالأموال الثابتة ، أن تسوى الوضعية باعتبار المعامل الحقيقي وفق الشروط المنصوص عليها في البند II بعده . -.II تسوية الخصم المتعلق بالأموال الثابتة -1° التسوية الواجبة على إثر تغير المعامل إذا تبين فيما يخص الأموال المقيدة في حساب للأموال الثابتة المشار إليها في المادة 102 أعلاه ، وخلال فترة خمس سنوات الموالية لتاريخ تملك الأموال المذكورة ، أن معامل الخصم المحسوب وفق الشروط المقررة في البند I أعلاه بالنسبة إلى إحدى السنوات الخمس المذكورة يفوق بأكثر من خمسة في المائة المعامل الأولي ، جاز للمنشآت القيام بخصم تكميلي ، ويساوي هذا الخصم خمس الفرق بين الخصم المحسوب باعتبار المعامل المحدد في نهاية السنة المقصودة وبين مبلغ الخصم المنجز وفق الشروط المبينة في البند I من هذه المادة . إذا تبين فيما يخص نفس الأموال و خلال الفترة نفسها ، أن المعامل المحدد في نهاية سنة من السنوات يقل بأكثر من خمسة في المائة عن المعامل الأولي ، وجب على المنشآت القيام بإرجاع مبلغ الضريبة يساوي خمس الفرق بين الخصم المنجز وفق الشروط المبينة في البند I أعلا وبين الخصم المحسوب باعتبار المعامل المحدد في نهاية السنة المقصودة .1 يجب القيام بهذه التسوية ضمن الإق ارر برقم الأعمال لشهر مارس بالنسبة للملزمين الخاضعين لنظام الإق ارر الشهري أو ضمن الإق ارر برقم الأعمال للربع الأول من كل سنة بالنسبة للملزمين الخاضعين لنظام الإق ارر الربع سنوي .2 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 -2° التسوية الواجبة لعدم الاحتفاظ بالممتلكات 1 يترتب عن عدم الاحتفاظ بالممتلكات التي تخول الحق في الخصم المقيدة في حساب للأصول الثابتة خلال المدتين المنصوص عليهما في المادة 102 أعلاه ، تسوية تعادل مبلغ الضريبة التي تم خصمها سلفا أو التي كانت موضوع إعفاء برسم هذه الممتلكات ، مطروحا منه ، حسب الحالة ، واحد على ستين عن كل شهر أو جزء من الشهر المنصرم منذ تاريخ اقتناء الممتلكات المنقولة أو العشر عن كل سنة أو جزء من السنة المنصرمة ابتداء من تاريخ تملك الممتلكات العقارية .2 تخول الضريبة على القيمة المضافة ، موضوع التسوية فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة ، الحق في الخصم لدى البائع في حدود الضريبة على القيمة المضافة التي حررت في شأنها فاتورة عند بيعها باعتبارها سلع مستعملة طبقا للمادة 125 المكررة أدناه .3 يجب أن تباشر التسوية ضمن الإق ارر برقم الأعمال للشهر أو ربع السنة الذي تم خلاله تفويت أو سحب الممتلكات العقارية أو المنقولة التي تخول الحق في الخصم .4 لتطبيق أحكام هذه المادة : - يحتسب الشهر الذي يتم خلاله اقتناء الممتلكات المنقولة أو بيعها أو سحبها باعتباره شه ار كاملا 5 ؛ - تحتسب السنة التي يتم خلالها تملك العقار أو تفويته أو سحبه باعتبارها سنة كاملة . 1 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 كما تم تغيير عنوان هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024
المادة 104
المدونة العامة للضرائب
