- 1° إذا كانت منشأتان مرتبطتان بعقد لإنجاز صفقة بطريقة "المفاتيح في اليد" وكان صاحب المشروع يستورد في اسمه جميع أو بعض التوريدات المنصوص عليها في العقد ، كان للمنشأة التي أنجزت العمل الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة في الجمرك . - 2°2 في حالة اندماج الشركات ، يتم تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المقيد في موازنة الشركة المندمجة إلى موازنة الشركة الدامجة ، شريطة أن يكون هذا المبلغ مطابقا للمبلغ المبين في عقد الاندماج . ويتم تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وفق نفس الإج ارءات والشروط المذكورة أعلاه ، في حالة الانقسام 3 أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة . -4 3° في حالة الاقتناء عن طريق عقد "الم اربحة" أو"السلم" أو "الاستصناع" ، و استثناء من أحكام المادة 119 أدناه ، يحول الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة المؤداة برسم هذا الاقتناء من طرف مؤسسة الائتمان أو الهيأة المعتبرة في حكمها إلى المقتني الخاضع للضريبة ، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ، شريطة أن يكون مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق مبينا على حدة في العقود السالفة الذكر .5 -°4 في حالة عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يتم تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وفق نفس الإج ارءات والشروط المذكورة في °2 أعلاه .6 -5° في حالة تحويل الأصول المتعلقة بمنشآت الطاقات المتجددة المنجزة في إطار القانون رقم 38.16 السالف الذكر ، يتم تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وفق نفس الإج ارءات والشروط المذكورة في °2 أعلاه .7 1 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 4 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 7 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021
المادة 105
المدونة العامة للضرائب
