–. I لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على : - 1° السلع والمنتجات والمواد والخدمات غير المستخدمة لأغ ارض الاستغلال؛ - 2° العقا ارت والمحال غير المرتبطة بالاستغلال؛ - 3° عربات نقل الأشخاص ماعدا المستخدمة منها لأغ ارض النقل العام أو النقل الجماعي لمستخدمي المنشآت أو عندما تكون مسلمة أو ممولة على شكل هبة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 21° - I( 92 و )23° أعلاه و 20°( 123 و )21° أدناه 1 ؛ - 4° المنتجات النفطية غير المستخدمة كمحروقات أو مواد أولية أو عناصر صنع ما عدا : - الكازوال المستعمل في استغلال عربات النقل العمومي عبر الطرق للمسافرين والبضائع وكذا النقل عبر الطرق للبضائع المنجز من طرف الخاضعين للضريبة لحسابهم وبوسائلهم الخاصة؛ - الكازوال المستعمل في استغلال العربات المخصصة للنقل عبر السكك الحديدية للمسافرين والبضائع؛ - الكازوال والكيروزين المستعملان لأغ ارض النقل الجوي .2 وتحدد إج ارءات تطبيق هذا المقتضى بنص تنظيمي؛ - 5° المشتريات والخدمات التي لها طابع التبرع؛ - 6° مصاريف القيام بمأمورية أو الاستقبال أو التمثيل باستثناء تلك المسلمة أو الممولة على شكل هبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 21°-I( 92 و )23° أعلاه 3 ؛ - 7° العمليات المبينة في المادة -99 باء 2°4- أعلاه؛ (- 8° تنسخ) 5 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تم تغيير هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - 9° مشتريات السلع و الخدمات غير المبررة بفواتير مطابقة للأحكام المنصوص عليها في المادة 146 أدناه .1 -.II لا يخول الحق في خصم الضريبة المترتبة على المشتريات أو الأعمال أو الخدمات إذا كان مبلغها يفوق خمسة آلاف ( )5.000 درهم عن كل يوم وعن كل مورد ، في حدود خمسين ألف ( )50.000 درهم عن كل شهر وعن كل مورد ، ولم يثبت تسديد مبلغها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو ورقة تجارية أو أي طريقة مغنطيسية للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس الشخص ، شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة وممضاة بصفة قانونية من لدن الأط ارف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ المقاصة .2 بيد أن شروط التسديد المشار إليها أعلاه لا تطبق على ش ارء الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة . -.3III لا يخول لمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على : اقتناء المحلات المعدة للسكن المخصصة للك ارء في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك"؛ الاقتناء الموجه للبيع في إطار عقود "الم اربحة" و"السلم" و"الاستصناع" .4 الباب الخامس أنظمة فرض الضريبة
المادة 106
المدونة العامة للضرائب
