المادة 107

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-. I يخضع للضريبة على القيمة المضافة ، الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الداخلة بصورة إل ازمية أو اختيارية في نطاق تطبيقها . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تغيير وتتميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 و المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 و المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 تفرض الضريبة على الخاضعين لها إما وفقا لنظام الإق ارر الشهري وإما وفقا لنظام الإق ارر الربع سنوي . -.II يجب أن تشمل الإق ار ارت الشهرية أو الربع سنوية المدلى بها لأجل فرض الضريبة ، جميع العمليات التي أنجزها الخاضع للضريبة .