المادة 108

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-. I الإق ارر الشهري : يخضع وجوبا لنظام الإق ارر الشهري : - الخاضعون للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم المفروضة عليه الضريبة والمحقق خلال السنة المنصرمة مليون ) (1.000.000 درهم أو يتجاوزه . - كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ويقوم فيه بعمليات خاضعة للضريبة . -.II الإق ارر الربع سنوي : يخضع لنظام الإق ارر الربع سنوي : - 1° الخاضعون للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم المفروضة عليه الضريبة والمحقق خلال السنة المنصرمة عن مليون ) (1.000.000 درهم؛ - 2° الخاضعون للضريبة الذين يستغلون مؤسسات موسمية وكذا الذين ي ازولون عملا دوريا أو يقومون بعمليات عرضية؛ - 3° الخاضعون للضريبة الجدد فيما يخص السنة المدنية الجارية . يؤذن للخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه ، إذا طلبوا ذلك قبل 31 يناير ، أن يختاروا نظام الإق ارر الشهري . البــاب الســادس واجبـات الخاضعين للضريبة الفرع الأول الواجبات المتعلقة بالإق ارر