يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يدلي إلى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها بالإق ارر بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148 أدناه .
المادة 109
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يدلي إلى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها بالإق ارر بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148 أدناه .