يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإق ارر الشهري أن يودعوا ، قبل العشرين ( )20 من كل شهر لدى قابض إدارة الض ارئب ، إق ار ار برقم الأعمال المحقق خلال الشهر السابق وأن يدفعوا في نفس الوقت الضريبة المطابقة له . غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أدناه ، يجب عليهم الإدلاء بهذه التصاريح قبل انص ارم كل شهر .1
المادة 110
المدونة العامة للضرائب
