المادة 111

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإق ارر الربع سنوي أن يودعوا ، قبل العشرين ) (20 من الشهر الأول من كل ربع سنة لدى قابض إدارة الض ارئب إق ار ار برقم الأعمال المحقق خلال الربع سنوي المنصرم وأن يدفعوا في نفس الوقت الضريبة المطابقة له . غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أدناه ، يجب عليهم الإدلاء بهذه التصاريح قبل انص ارم الشهر الأول من كل ربع سنة .2 1 تم تغيير أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم تغيير أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010