المادة 112

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-. I يجب أن يدلى بالإق ارر وفق نموذج تعده 1 الإدارة يتضمن بوجه خاص ما يلي : - 1° هوية الخاضع للضريبة؛ -2° مجموع مبلغ الأعمال المنجزة؛ -3° مبلغ الأعمال غير المفروضة عليها الضريبة؛ -4° مبلغ الأعمال المعفاة من الضريبة؛ -5° مبلغ رقم الأعمال المفروضة عليها الضريبة حسب طبيعة كل نشاط وكل سعر؛ -6° مبلغ الضريبة المستحقة؛ -7° مبلغ الضريبة التي يمكن استن ازلها عن الفترة السابقة إن اقتضى الحال؛ -8° مبلغ الضريبة المخصوم مفصلا في بيان إجمالي مع التمييز بين : أ) فيما يخص المشتريات غير الأصول الثابتة : - الخدمات المقدمة؛ - الإستي اردات والأشرية والأعمال الحرفية . ب) فيما يخص الأصول الثابتة ، الاستي اردات والأشرية وما يسلمه شخص لنفسه وأعمال التركيب والوضع وكذا الخدمات المقدمة أو غير ذلك من النفقات المدرجة في الأصول الثابتة؛ - 9° مبلغ الضريبة الواجب دفعها أو ، إن اقتضى الحال ، مبلغ الضريبة غير المستنزل القابل للترحيل . -. II يجب أن يرفق الإق ارر المشار إليه في البند I من هذه المادة ببيان مفصل للخصم يتضمن المعلومات التالية :2 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - مرجع الفاتورة؛ - الإسم العائلي و الإسم الشخصي أو العنوان التجاري للمورد؛ - رقم التعريف الضريبي؛ - رقم التعريف الموحد للمقاولة؛ - بيان السلع و الأعمال و الخدمات؛ - المبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛ - مبلغ الضريبة المدرج في الفاتورة أو في البيان الحسابي؛ - طريقة الأداء و م ارجعه .1 2 يرفق الزبون المقيم في المغرب بتصريحه الخاص المشار إليه في المادة 115 أدناه بيانا بالخاضعين للضريبة غير المقيمين وفق نموذج تعده الإدارة . وعلاوة على ذلك ، عندما تفرض الضريبة على رقم الأعمال عن طريق الحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة IV( 117 و )V أدناه ، يجب أن يرفق الإق ارر المشار إليه أعلاه ببيان مفصل للحجز في المنبع السالف الذكر ، وفق نموذج تعده الإدارة .3