يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون في آن واحد بعمليات خاضعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو معفاة منها عملا بأحكام المادة 91 أعلاه أن يودعوا ، قبل فاتح مارس بالمصلحة المحلية للض ارئب التابعين لها ، إق ار ار بالمعامل (نسبة الخصم) محر ار في مطبوع معد من طرف إدارة الض ارئب . يجب أن يتضمن الإق ارر المذكور البيانات التالية : 1 تم تغيير أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 أ) معامل الخصم المنصوص عليه في المادة 104 أعلاه 1 الذي يطبقونه خلال السنة الجارية والعناصر الإجمالية المستعملة لتحديد المعامل المذكور؛ ب) ثمن الش ارء أو التكلفة باحتساب الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص جميع الأموال المقيدة في حساب للأصول الثابتة المتملكة خلال السنة السابقة وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة .
المادة 113
المدونة العامة للضرائب
