المادة 114

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

إذا ط أر تغيير على شخص خاضع للضريبة لأي سبب من الأسباب أو وقع نقل المنشأة أو انتهى عملها ، وجب على الخلف أو المفوت إليه أن يدلي بإق ارر مماثل للإق ارر المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه داخل الأجل نفسه . يجب على كل خاضع للضريبة يفوت منشأته ، أو يتوقف عن استغلالها أن يدلي ، خلال الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ التفويت أو التوقف عن الاستغلال ، بإق ارر يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبة المستحقة إلى غاية التاريخ المذكور ولتسوية الخصوم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 101 وما يليها إلى المادة 105 أعلاه . وتستوفى الضريبة المستحقة داخل الأجل الآنف الذكر . 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تمت إضافة هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 على أن أداء الضريبة المستحقة فيما يرجع للزبناء المدينين ولتسوية الخصوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا يطالب به ، إذا تعلق الأمر باندماج أو انقسام أو مساهمة في شركة أو تغيير لشكل المنشأة القانوني ، بشرط أن يتعهد الكيان أو الكيانات الجديدة بأداء الضريبة بحسب ما يتم قبضه من المبالغ شيئا فشيئا .