يجب على كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ويقوم فيه بعمليات خاضعة للضريبة لفائدة زبون مقيم بالمغرب ، أن يعمل على اعتماد ممثل مستوطن بالمغرب لدى إدارة الض ارئب ، يلتزم بالتقيد بالواجبات المفروضة على الخاضعين للضريبة الم ازولين عملهم بالمغرب وبأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة . في حالة عدم اعتماد ممثل مستوطن بالمغرب ، فإن الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم تصرح و تؤدى من طرف الزبون المقيم بالمغرب . في هذه الحالة ، إذا كان الزبون ي ازول نشاطا خاضعا للضريبة ، يجب عليه أن يبين في تصريحه الخاص مبلغ العملية المنجزة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و أن يقوم باحتساب الضريبة المستحقة وخصمها في نفس الوقت من الضريبة المصرح بها والواجب أداؤها . إذا كان الزبون يقوم بنشاط خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، فإنه ملزم باستخلاص مبلغ الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم عن طريق الحجز في المنبع لحساب الخزينة وذلك بالنسبة لكل عملية أداء على حدة طبقا للإج ارءات المنصوص عليها في المادة III-117 بعده . يخضع الأشخاص العاملون لحساب الخاضع للضريبة المشار إليه أعلاه للواجبات المنصوص عليها في هذه المدونة .
المادة 115
المدونة العامة للضرائب
