المادة 116

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

لسماسرتها إن الضريبة المستحقة عن الخدمات المقدمة من قبل أي وكيل أو ساع أو سمسار ، بحكم عقود التأمين التي يبرمها لفائدة إحدى منشآت التأمين ، تحجز من مبلغ العمولات والسمس ارت وغيرها من المكافآت الممنوحة من لدن المنشأة المذكورة التي تعتبر مدينة بها للخزينة .

CGI — المادة 116 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi