لسماسرتها إن الضريبة المستحقة عن الخدمات المقدمة من قبل أي وكيل أو ساع أو سمسار ، بحكم عقود التأمين التي يبرمها لفائدة إحدى منشآت التأمين ، تحجز من مبلغ العمولات والسمس ارت وغيرها من المكافآت الممنوحة من لدن المنشأة المذكورة التي تعتبر مدينة بها للخزينة .
المادة 116
المدونة العامة للضرائب
