-. I حجز الضريبة في المنبع عن الفوائد المدفوعة من قبل مؤسسات الائتمان لحسابها أو لحساب الغير 1 تم تغيير هذه الفقرة مقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تغيير هذه الفقرة مقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم تغيير هذه الفقرة مقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تم نسخ وتعويض أحكام هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن الفوائد التي تدفعها مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها لحسابها أو لحساب الغير ، تتولى المؤسسات المذكورة قبضها لحساب الخزينة عن طريق الحجز في المنبع . (-.II تنسخ) 1 -. III حجز الضريبة في المنبع عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات غير المقيمة إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة للضريبة المنجزة من لدن الأشخاص غير المقيمين لفائدة زبنائهم المقيمين بالمغرب الذين ي ازولون أنشطة خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، يتم حجزها في المنبع من لدن الزبون بالنسبة لكل أداء و دفعها لقابض إدارة الض ارئب التابع له خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الأداء . 2-.IV حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع التجهيزية والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع التجهيزية والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة ، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة فيما يخص الالت ازمات المتعلقة بالإق ارر وأداء الض ارئب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة والمسلمة من لدن إدارة الض ارئب منذ ما لا يقل عن ستة ( )6 أشهر ، يتم حجزها في المنبع من لدن الزبناء السالف ذكرهم . غير أنه ، لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه أعلاه الدولة والجماعات الت اربية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام والملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية . 1 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 1-.V حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة ، المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 5°( I -89 و 10° و )12° أعلاه ، والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي ، في المنبع بنسبة %75 من مبلغ هذه الضريبة من لدن : أ) الدولة والجماعات الت اربية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة؛ ب) الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المفروضة عليهم الضريبة على القيمة المضافة والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة الخاضعين لهذه الضريبة ، الذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين قدموا الشهادة المشار إليها في IV من هذه المادة . وفي حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة ، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة %100 من مبلغ هذه الضريبة؛ ج) مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في البند XXXXVI من المادة 247 أدناه ، مائتي مليون ( )200 000 000 درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة والتي تدفع مكافآت الخدمات المذكورة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين قدموا الشهادة المشار إليها في البند IV من هذه المادة . وفي حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة ، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100% من مبلغ هذه الضريبة .2 تستثنى من حجز الضريبة في المنبع المشار إليه في البندين IV و V أعلاه : عمليات البيع المتعلقة بالطاقة الكهربائية والماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي ، 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عدادي الماء والكهرباء ، البيوع المنجزة والخدمات المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات ، الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار في مجال التأمين ، وعمليات تقديم الخدمات التي يقل أو يساوي مبلغها خمسة آلاف ( )5.000 درهم في حدود خمسين ألف ( )50.000 درهم عن كل شهر وعن كل مورد لهذه الخدمات . يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المشار إليها في البندين IV و V أعلاه إلى قابض إدارة الض ارئب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه كل أداء . ويرفق كل دفع بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة . تدفع المبالغ المحجوزة من قبل الإدا ارت والمحاسبين العموميين وفق البنود III و IV و V أعلاه مباشرة إلى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة . الفــرع الثالـث الواجبات ذات الطابع المحاسبي
المادة 117
المدونة العامة للضرائب
