يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة : -1° أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد رقم الأعمال وتقدير مبلغ الضريبة الذي يخصمه أو يطالب باسترجاعه؛ - 2° أن يمسك ، إذا كان ي ازول في آن واحد أنشطة خاضعة للضريبة بشكل مخالف بالنظر إلى الضريبة على القيمة المضافة ، محاسبة تمكنه من تحديد رقم الأعمال الخاضع للضريبة الذي تحققه منشأته وذلك بأن يطبق على كل نشاط من الأنشطة المذكورة القواعد الخاصة به ، مع التقيد بالأحكام الواردة في المادة 104 أعلاه .1 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016
المادة 118
المدونة العامة للضرائب
