المادة 119

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى المتعاملين معهم الخاضعين للضريبة المذكورة فاتو ارت محررة وفقا لأحكام المادة III - 145 أدناه . - .II كل شخص يشير إلى الضريبة في الفاتو ارت التي يحررها يعتبر ملزما شخصيا بمجرد إد ارجها في الفاتورة . القسم الفرعي الثاني نظام الضريبة على القيمة المضافة حين الاستي ارد