تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة حين الاستي ارد من أداء الرسوم الجمركية عن البضائع . يحدد سعر الضريبة بنسبة %20 من قيمة البضاعة . يحدد هذا السعر في :1 %10 - فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة -99 باء 2 أعلاه؛ - فيما يخص الزيوت السائلة الغذائية باستثناء زيت النخيل ،3 مصفاة كانت أو غير مصفاة وكذا البذور والفواكه الزيتية والزيوت النباتية المستعملة لصنع الزيوت السائلة الغدائية المذكورة؛ ( - تنسخ) 4 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 ( - تنسخ) 1 - فيما يخص الذرة والشعير 2 ؛ - فيما يخص الكسب وكذا الأغذية البسيطة مثل النفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن وقشور الصويا وبقايا وألياف الذرة وتفل الشمندر الجاف والبرسيم المجفف و النخالة المكتلة ، المعدة لتغذية البهائم والدواجن 3 ؛ - فيما يخص المنيهوت » «Manioc والذرة البيضاء ذات البذور» «Sorgho à Grains ؛ 4 5- فيما يخص المحركات المخصصة لم اركب الصيد البحري . القيمة الواجب اعتبارها لتطبيق الضريبة هي القيمة المعتمدة أو المحتمل اعتمادها لأجل وضع وعاء الرسوم الجمركية مضافا إليها مبلغ الرسوم عن الدخول والض ارئب المفروضة أو الممكن فرضها على البضائع المستوردة ماعدا الضريبة على القيمة المضافة نفسها .6
المادة 121
المدونة العامة للضرائب
