تصفى الضريبة وتستوفى وتثبت المخالفات ويعاقب عليها وتجرى المتابعات وتقام الدعاوى ويتم بحثها والحكم فيها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية من لدن المحاكم المختصة في هذا الميدان . توزع حصيلة الغ ارمات والمصالحات كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية .
المادة 122
المدونة العامة للضرائب
