المادة 122

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تصفى الضريبة وتستوفى وتثبت المخالفات ويعاقب عليها وتجرى المتابعات وتقام الدعاوى ويتم بحثها والحكم فيها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية من لدن المحاكم المختصة في هذا الميدان . توزع حصيلة الغ ارمات والمصالحات كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية .