المادة 123

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستي ارد : - 1° البضائع المشار إليها في المادة " – I( 91 ألف" 1° - و 2° و 3 و 8° و 9° و 7(°10° أعلاه باستثناء الذرة والشعير 8 ؛ 1 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 و المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 6 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 7 تم تتميم هذه الإحالات بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 8 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 و المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 - 2° البضائع والمواد والتوريدات الجارية عليها الأنظمة الاقتصادية الجمركية . في حالة عرض البضاعة للاستهلاك تستوفى الضريبة وفق الشروط المحددة في المادتين 121 و 122 أعلاه ؛ - 3° العينات التي ليست لها قيمة تجارية وكذا الإرساليات الاستثنائية التي لا تكتسي صبغة تجارية 1 ؛ - 4° البضائع المرجعة إلى المرسل بحكم الاستفادة من نظام الإرجاع ، على ألا يتعلق الأمر بمنتجات سبق أن استفادت من إرجاع الضريبة حين تصديرها من المغرب؛ - 5° الكتب غير المجلدة أو المجلدة تجليدا غير فاخر والج ارئد والمنشو ارت والدوريات المشار إليها في الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولـى 15( 1378 نوفمبر )1958 بشأن قانون الصحافة والنشر وكذا الموسيقى المطبوعة والأسطوانات المت ارصة المستنسخة فيها المنشو ارت والكتب؛ - 6° الورق المعد لطبع الج ارئد والمنشو ارت الدورية وكذا للنشر إذا كان موجها إلى مطبعة من المطابع؛ -7° منشو ارت الدعائية مثل الأدلة والمطويات ولو مصورة ، إذا كانت تهدف أساسا إلى حث الجمهور على زيارة بلد أو جهة أو سوق أو معرض يكتسي طابعا عاما وكانت معدة لتوزيعها بالمجان وغير متضمنة لأي إعلان تجاري؛ -8° لهيدروكاربو ارت المعدة لتموين السفن التي تقوم بملاحة في أعالي البحار وأجهزة الملاحة الجوية التي تقوم بملاحة فيما و ارء الحدود باتجاه الخارج إذا كانت معفاة من الرسوم الجمركية وفق الشروط المحددة في مدونة الجمارك والض ارئب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 ؛ -9° السفن مهما كانت حمولتها المستخدمة للصيد البحري 2 ؛ -10° الم اركب البحرية والسفن والم اركب والبواخر والزوارق التي تستطيع بوسائلها الخاصة أن تكون وسيلة للنقل في البحر وتقوم بملاحة بحرية بوجه خاص؛ 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 -11° منتجات الصيد البحري المغربي؛ -12° الحيوانات الحية الأصيلة من أنواع الخيول والأبقار والأغنام وكذا الماعز والجمال والنعام وبيض النعام المعد للحضن؛ -13° الأسمدة المدرجة في الباب 31 من تعريفة الرسوم الجمركية ونت ارت البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي )2834.21.10 و فوسفاط البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي )2835.24.10 ومتعدد فوسفاط البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي )2835.39.10 وملحيات الشمندر (الوضعان التعريفيان )2621.00.20/30 وأنواع النت ارت الأخرى (الوضعان التعريفيان )2834.29.10/90 وكذا المواد المخصبة ودعائم النباتات ، كما تم تعريفها بموجب القانون رقم 53.18 السالف الذكر المستوردة طبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور والموجهة حصريا لأغ ارض فلاحية 1 ؛ -14° اللباب وأنواع البصل والعساقيل والجذور ذات العساقيل والعباقر والجذامير في حالة جمس؛ - 15° المنتجات والمعدات المشار إليها في المادة 5°-I-92 أعلاه؛ - 16° الحمص والعدس والفول على حالتها الطبيعية؛ -17° الذهب الصافي في سبائك أو قضبان؛ - 18° النقود المتداولة بصفة قانونية وكذا جميع المعادن الثمينة المعدة للعمليات التي ينجزها بنك المغرب لحسابه الخاص؛ - 19° السلع والبضائع التي تمولها أو تسلمها جميع الأط ارف المانحة أجنبية أو وطنية ،2 على شكل هبة إلى الدولة والجماعات الت اربية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تهتم بالأوضاع الاجتماعية والصحية للأشخاص المعاقين أو الموجودين في وضعية صعبة؛ 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - 20° السلع والبضائع التي تمولها 1 أو تسلمها الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية في نطاق التعاون الدولي على شكل هبة للدولة والجماعات الت اربية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛ -21° السلع والبضائع التي يسلمها أو يمولها 2 الاتحاد الأوربي على شكل هبة ؛ -22° أ) أموال الاستثمار التي يجب أن تقيد في حساب للأصول الثابتة وتخول الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أعلاه ، إذا استوردها الخاضعون للضريبة خلال مـدة ستة وثلاثين ) (36 شه ار ابتداء من تاريخ الشروع في م ازولة نشاطهم ، كما تم تعريفه في المادة 6°-I-92 أعلاه .3 بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية ، يسري أجل الستة والثلاثين ) (36 شه ار 4 ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء .5 وللاستفادة من إعفاء أموال الاستثمار المذكورة ، يجب أن يقدم الخاضع للضريبة الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 6 ؛ ب) السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها خمسين ) (50 مليون درهم 7 وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، خلال مدة ستة وثلاثين ) (36 شه ار ابتداء من تاريخ أول عملية استي ارد المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول .8 ويشمل هذا الإعفاء أج ازء و قطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع التجهي ازت المذكورة . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم رفع المدة من 24 شهرا إلى 36 شهرا بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 4 تم رفع المدة من 24 شهرا إلى 36 شهرا بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 5 تم إدراج أحكام هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 كما تم تغييره بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 7 تم خفض المبلغ من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 8 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 كما تم تغييره بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 1 ويمكن أن يمدد أجل الإعفاء المشار إليه في أ) وب) أعلاه البالغ ستة وثلاثين ( )36 شهًار بأجل إضافي مدته أربعة وعشرون ( )24 شه ار ، بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية والمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية سارية المفعول مبرمة مع الدولة ، شريطة تقديم طلب التمديد بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة ، قبل انقضاء أجل الستة وثلاثين ( )36 شه ار المذكور؛ - 23° الحافلات والشاحنات والسلع التجهيزية المتصلة بها الواجب تقييدها في حساب للأصول الثابتة والمقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق . ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المحددة في المادة 6°-I-92 أعلاه 2 ؛ - 24° السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني الواجب تقييدها في حساب للأصول الثابتة والمقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني باستثناء السيا ارت غير المستخدمة منها للنقل المدرسي الجماعي والمعدة خصيصا لهذا الغرض . ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المحددة في المادة 6°-I-92 أعلاه 3 ؛ - 25° السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الجديدة أو القديمة المرخص من طرف الإدارة استي اردها من لدن حاملي شهادات التكوين المهني . ويطبق هذا الإعفاء وفق الشروط المحددة في المادة 6°-I-92 أعلاه 4 ؛ -26° المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المستوردة في إطار اتفاقات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقاف ) (UNESCO التي انضم إليها المغرب عملا بالظهيرين الشريفين رقم 1.60.201 ورقم 1.60.202 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 3( 1383 أكتوبر )1963 ؛ - 27° الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها؛ 5 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 4 تم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 - 28° الأشرطة الوثائقية أو التربوية 1 المعدة خصيصا لعرضها في المؤسسات التعليمية أو خلال أحاديث أو محاض ارت مجانية بشرط ألا يكون الغرض من استي اردها الحصول على ربح ؛ -29° السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المقتناة من لدن الجمعيات التي لا تهدف إلى الحصول على ربح والمهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين إذا كان استعمالها للسلع المذكورة يدخل في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى أنظمتها الأساسية؛ - 30° السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المقتناة من لدن "الهلال الأحمر المغربي" والمعدة لاستعمالها من طرفه في نطاق المهام الموكولة إليه بمقتضى أنظمته الأساسية؛ - 31° السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من لدن : أ - مؤسسة الشيخ ازيد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر في إطار المهام المنوطة بها؛ ب - مؤسسة الشيخ خليفة بن ازيد المحدثة بالقانون رقم 12-07 السالف الذكر ، في إطار المهام المنوطة بها 2 ؛ ج - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب القانون رقم 23.23 السالف الذكر في إطار المهام المنوطة بها 3 ؛ -32° عمليات استي ارد المواد والسلع والتجهي ازت الضرورية للأنشطة التي تقوم بها مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان في إطار المهام المنوطة بها و المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر؛ -33° عمليات استي ارد المواد والسلع والتجهي ازت التي تقوم بها العصبة الوطنية لمكافحة أم ارض القلب والش اريين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر في إطار المهام المنوطة بها؛ - 34° التجهي ازت والمعدات المخصصة لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة .4 3 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 4 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - 35° المواد والتجهي ازت التالية المستعملة في تنقية الدم : - أجهزة تنقية الدم بالانتشار الغشائي وأجهزة تصفية المحاليل والفرز الغشائي المستعملة في تصفية وتنقية الدم ولوازمها : • محاجيج كاملة وشريانية ووريدية وصفاقية ولوازمها بما في ذلك الفتحات المعدة لإدخال الأنابيب وإبرها؛ • إبر الناصور؛ • وصل المحاجيج؛ • أغطية واقية ومعقمة؛ • محجاج 1 ؛ • أجسام مضخات تنقية وتصفية الدم؛ • أكياس التصفية الصفاقية؛ - المرك ازت والمحاليل المستعملة في تنقية الدم؛ - المرك ازت المستعملة في التصفية الصفاقية؛ - المحاليل المستعملة في التصفية الصفاقية؛ ( - 36° تنسخ) 2 - 37° المنتجات الصيدلية والدم ومشتقاته 3 ؛ -38° السلع المنقولة أو غير المنقولة المستوردة من لدن وكالة بيت مال القدس الشريف طبقا للظهير الشريف رقم 1.99.330 السالف الذكر؛ 1 تم تغييرأحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 3 تم تغييرأحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 كما تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - 39° عمليات استي ارد المواد والسلع والتجهي ازت التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.77.4 الآنف الذكر؛ ( - 40° تنسخ) 1 - 41° السلع والخدمات المستوردة من لدن الحاصلين على امتياز في استغلال حقول الهيدروكاربو ارت وإن اقتضى الحال كل أحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم وكذا المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن معهم ، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 21-90 السالف الذكر المتعلق بالتنقيب واستغلال حقول الهيدروكاربو ارت؛ - 42° المعدات والتجهي ازت والآلات العسكرية والأسلحة والذخيرة وكذا أج ازء وقطع الغيار واللوازم الخاصة بها المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني والإدا ارت المكلفة بالأمن العام 2 ؛ - 43° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.200 الصادر في 8 ربيع الأول 23( 1431 فب ارير )2010 وفق المهام المنوطة بها 3 ؛ - 44° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.198 الصادر في 8 ربيع الأول 23( 1431 فب ارير )2010 وفق المهام المنوطة بها 4 ؛ – 45° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان 5 ؛ – 46° الطائ ارت المخصصة للنقل التجاري الجوي الدولي المنتظم 6 وكذا التجهي ازت وقطع الغيار المستعملة في إصلاح هذه الطائ ارت 7 ؛ 1 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 وتم تتميمها بمقتضى المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تمت اعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 7 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 -47° القطا ارت و التجهي ازت السككية الموجهة لنقل المسافرين و البضائع 1 ؛ - 48° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 2 ؛ -49° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة من طرف العصبة المغربية لحماية الطفولة 3 ؛ -50° المواد والسلع والتجهي ازت والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن 4 ؛ -51° إذا كانت مخصصة حصريا لأغ ارض تربية الأحياء المائية :5 - أغذية الأسماك وغيرها من الأحياء المائية؛ - ف ارخ الأسماك واليرقات من الأحياء المائية الأخرى؛ - صغار الصدفيات؛ - 52° البضائع والمنتجات المتلقاة في شكل هبات قصد توزيعها مجانا على المحتاجين والمنكوبين والمدرجة في سند للنقل محرر باسم المؤسسة الخيرية المستفيدة بعد موافقة الوزير أو الوز ارء المسؤولين عن المورد وموافقة التعاون الوطني 6 ؛ -53° المعدات المخصصة لتقديم خدمات إنسانية مجانا من طرف بعض المؤسسات الخيرية بعد موافقة الوزير أو الوز ارء المسؤولين عن المورد وموافقة التعاون الوطني 7 ؛ -54° الإرساليات الموجهة إلى السف ارء والمصالح الدبلوماسية والقنصلية وإلى الأعضاء الأجانب في المنظمات الدولية التي لها مقر بالمغرب 8 ؛ -55° السلع والتجهي ازت الرياضية المعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الجامعات الرياضية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضات الجامعية ، المنظمة بالقانون 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 7 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 8 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-10-150 بتاريخ 13 من رمضان 24 ( 1431 أغسطس 1 )2010 ؛ -56° المواد والسلع والتجهي ازت الضرورية للأنشطة التي يقوم بها "معهد البحث في داء السرطان" المحدث طبقا للقانون السالف الذكر رقم 08-00 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام ، وذلك وفقا للمهام الموكولة إليه 2 ؛ 3-57° المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بكل الطاقات المتجددة والمستخدمة في القطاع الفلاحي؛ -58° لحوم الأبقار والإبل المجمدة المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها 4 ؛ -559° المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية ( )panneaux photovoltaïques المستوردة من قبل مصنعي هذه الألواح والواردة بعده : ؛ Cellules photovoltaïques - خلايا ضوئية فولتائية؛ ; Verre solaire - زجاج شمسي؛ ; Cornières des panneaux en plastique - زوايا الألواح البلاستيكية؛ Films encapsulants à base de - مغلفــــات مصـــــــنوعــــة من البولي ; ) polyoléfine (POE أوليفين؛ Ruban utilisé pour connecter les - الشريط المستخدم لربط الخلايا ; cellules photovoltaïques الضوئية الفولتائية؛ ; Boites de jonction avec câbles - مـــــربـــــعـــــات تـــــقـــــاطـــــع مـــــع الكابلات؛ 1 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 Silicone pour les boites de ; jonction Flux pour le soudage des cellules - لـــحــــام الـــخـــلايــــا الضــــــــــوئـــيــــة ; photovoltaïques الفولتائية؛ Crochet et structure support du - خطاف وهيكل دعم اللوحة؛ ; panneau Cadre du panneau. - إطار اللوحة . -60° السلع والمعدات والبضائع والخدمات المستوردة من طرف تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر ، طبقا للغرض المحدد في نظامه الأساسي .1 القسـم الفـرعي الثالـث أحكـام مختلفـة