المادة 124

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-. I تحدد الإعفاءات المنصوص عليهـا بالمـواد "( I - 91 هـاء"( 2° و 2()4° و 35°) I – 92 و 6° و 7° و 8° و 9° و 10° و 12° و 13° و 14° و 15° و 16° و 17° و 20° و 21° و 22° و 23° و 24° و 25° و 29° و 32° و 33° و 34° و 35° و 37° و 38° و 39° و 40° و 42° و 43° و 44° و 45° و 46° و 47°4 و 48°5 و 49°6 و 51°7 و 854° و )956° و II و 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تتميم هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 7 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 8 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 9 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 13°1( 123 و 15°2 و 22°3 و 23° و 24° و 25° و 427° و 29° و 30° و 31° و 32° و 33° و 34° و 38° و 39° و 41° و 43° و 44° و 45° و 48°5 و 49°6 و 50°7 و 56°8 و )960° أعلاه و XII-247 أدناه وكذلك وقف استيفاء الضريبة المنصوص عليه في المادة 94 أعلاه طبقا للإج ارءات والشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم للقسم الثالث من هذه المدونة والمتعلق بالضريبة على القيمة المضافة .10 -.II يمنح الإعفاء المنصوص عليه في المادة 39°-I-92 على شكل استرداد . يمكن تفويض عملية الاسترداد إلى شركة خاصة وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع إدارة الض ارئب ، وتحدد إج ارءات هذا الإعفاء طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في البند I أعلاه .