-.I تدرج حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في موارد المي ازنية العامة للدولة وبنسبة 12%32 على الأقل تحدد في إطار قوانين المالية في مي ازنيات الجماعات الت اربية ،13 بعد أن تخصم من حصيلة الضريبة المستوفاة في الداخل المبالغ المسترجعة والمردودة المنصوص عليها في هذه المدونة . -.II يجب على كل شخص أصبح خاضعا للضريبة على القيمة المضافة أن يودع ، قبل فاتح مارس من سنة خضوعه للضريبة ، بالمصلحة المحلية للض ارئب التابع لها ، جردا للمنتجات والمواد الأولية واللفائف الموجودة ضمن مخزوناته في 31 دسمبر من السنة السابقة وذلك بصفة استثنائية وانتقالية . 1 تم إدراج هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 7 قانون المالية لسنة 2026 2 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم إدراج هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 7 قانون المالية لسنة 2026 4 تم تتميم هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 7 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 8 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 9 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 10 تم تغيير وتتميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 والمادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 والمادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 والمادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 والمادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 و المادة 8 من قانون المالية لسنة 11 تم تتميم هذا العنوان بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 12 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 13 تم استبدال عبارة "المحلية" بعبارة "الترابية" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 الضريبة المفروضة على المخزونات المذكورة قبل فاتح يناير من السنة الجارية تخصم من الضريبة المستحقة على عمليات البيع الخاضعة لهذه الضريبة ، والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ المذكور في حدود مبلغ البيوع السالفة الذكر . لا تخول الحق في الخصم الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع المشار إليها في المادة 102 أعلاه والمتملكة قبل فاتح يناير من السنة الجارية من لدن الخاضعين للضريبة المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا البند . - 1.III المبالغ التي يقبضها ، ابتداء من فاتح يناير من سنة فرض الضريبة أو الإعفاء منها ، الخاضعون للضريبة بالأسعار المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة XXXXI -247 أدناه 2 أو المستفيدون من الإعفاء ابتداء من التاريخ المذكور ثمنا لبيوع أو أشغال أو خدمات منجزة كلها ومحررة فاتو ارت في شأنها قبل التاريخ المذكور ، تخضع بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 95 أعلاه ، للنظام الضريبي الجاري به العمل في تاريخ إنجاز العمليات الآنفة الذكر . - .IV يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة الذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل فاتح مارس من السنة الجارية إلى المصلحة المحلية للض ارئب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعامل معهم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم فيما يتعلق بالعمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر من السنة المذكورة . تؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بالعمليات المشار إليها أعلاه ، بحسب المبالغ المستحقة المقبوضة شيئا فشيئا . -.V يستمر الملزمون الذين أبرموا مع الدولة قبل فاتح يناير 2007 اتفاقيات الاستثمار المنصوص عليها في المادة - 22° - 123 ب) أعلاه في الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المقتناة خلال مدة ستة وثلآتين ) (36 شه ار ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيات . 1 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 -.VI تستفيد المنشآت المنصوص عليها في المادة 4°-103 أعلاه من إرجاع الضريبة القابلة للخصم التي لا يمكن استن ازلها والمتعلقة بالعمليات المنجزة ابتداء من فاتح يناير .20081 -.VII بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 3°-101 أعلاه ، يخصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالمشتريات المؤداة خلال شهر ديسمبر 2013 القابل للاستن ازل في شهر يناير 2014 على مدة خمس ) (5 سنوات في حدود خمس ) (1/5 هذا المبلغ عن كل سنة . ويتم هذا الخصم خلال الشهر الأول أو الربع الأول من كل سنة ابتداء من سنة .2014 يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا قبل فاتح فب ارير 2014 للمصلحة المحلية للض ارئب التابعين لها ببيان للخصم يتضمن لائحة الفاتو ارت المتعلقة بمشتريات المنتجات والخدمات التي تم أداؤها جزئيا أو كليا خلال شهر ديسمبر .2013 غير أنه بالنسبة لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاستن ازل خلال شهر يناير 2014 والمتعلقة بالمشتريات المؤداة خلال شهر ديسمبر 2013 والذي لا يتعدى ثلاثين ألف ) (30.000 درهم يجوز خصمه بكامله خلال شهر يناير .20142 ( 3-VIII تنسخ)
المادة 125
المدونة العامة للضرائب
