-.I التسجيل الإجباري تخضع وجوبا لإج ارء وواجبات التسجيل ، ولو كانت بسبب ما يشوبها من عيب شكلي ، عديمة القيمة : ألف - جميع الاتفاقات ، المكتوبة أو الشفوية وكيفما كان شكل المحرر المثبت لها ، عرفيا أو ثابت التاريخ بما في ذلك العقود المحررة من طرف المحامين المقبولين للت ارفع أمام محكمة النقض 2 أو رسميا (توثيقي أو عدلي أو عبري ، قضائي أو غير قضائي) والمتعلقة بما يلي : - 1° التفويتات بين الأحياء ، بعوض أو بغير عوض ، مثل البيع أو الهبة أو المعاوضة فيما يخص : أ) العقا ارت ، المحفظة أو غير المحفظة ، أو الحقوق العينية الواقعة على العقا ارت المذكورة؛ 1 تمت إضافة هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 ب) الملكية أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو الزبائن؛ ج) تفويت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي والحصص والأسهم في الشركات التي لم تدرج أسهمها ببورصة القيم وكذا أسهم أو حصص المشاركة في الشركات العقارية الشفافة المشار إليها في المادة 3°-3 أعلاه .1 -2° الإيجار ذي الإي ارد الدائم للأموال العقارية والإيجار الذي تفوق مدته عشر ( )10 سنوات 2 وكذا الإيجار لمدى الحياة أو لمدة غير محدودة؛ -3° التخلي عن حق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار واقع على عقار أو جزء منه سواء وصف بتخل عن العتبة أو بتعويض عن الإف ارغ أو غير ذلك؛ - 4° الإيجار والتخلي عن الإيجار والك ارء من الباطن للعقا ارت وللحقوق العقارية أو الأصول التجارية؛ -35° التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة؛ -46° الاسترجاع في بيع الثنيا؛ -57° رفع اليد عن التعرض فيما يخص العقا ارت؛ -68° حوالات الديون؛ -79° الوكالات كيفما كان نوع الوكالة؛ -810° المخالصات عن ش ارء العقا ارت . باء - جميع المحر ارت العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي : - 1° إنشاء رهن رسمي أو افتكاكه ، والتخلي عن الدين المضمون برهن رسمي أو الإنابة فيه . 1 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 والمادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم استبدال عبارة "الايجار الحكري" بعبارة "الإيجار الذي تفوق مدته عشر ( )10 سنوات" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 وتغييرها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 7 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 8 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 وتخضع العقود المذكورة للتسجيل أيضا ولو أبرمت في بلد أجنبي إذا تم استعمالها من طرف المحافظين على الأملاك العقارية والرهون؛ - 2° تأسيس والزيادة في أرس مال وتمديد وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي وكذا جميع المحر ارت المغيرة للعقد أو النظام الأساسي؛ - 3° تفويت أسهم الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار بورصة القيم 1 ؛ - 4° قسمة الأموال المنقولة أو العقارية؛ - 5° الرهن العقاري الحيازي أو رهن الأموال العقارية والتخلي عنها؛ -6°2 الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف المقاولات لفائدة الدولة والجماعات الت اربية والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها وكذا لفائدة الهيئات العمومية الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛ -7° الالت ازمات والاعت ارفات بالديون .3 جيم - المحر ارت المبينة بعده والمثبتة للعمليات غير العمليات المذكورة في "ألف" و"باء" أعلاه : - 1° المحر ارت الرسمية التي ينجزها الموثقون أو المحر ارت العرفية التي ينجزها الموظفون المكلفون بالتوثيق ، وكذا المحر ارت العرفية التي يستعملها هؤلاء الموثقون أو الموظفون في محر ارتهم أو التي يلحقونها بها أو يودعونها في محفوظاتهم 4 ؛ - 2° 5 المحر ارت التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بما يلي : - صكوك إثبات الملكية؛ - إحصاء التركة؛ 1 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 كما تم تتميمه بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 4 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 - بيع المنقولات أو الأشياء المنقولة كيفما كان نوعها؛ - هبة المنقولات . - 3° الأحكام القضائية والمحر ارت القضائية وغير القضائية لكتاب الضبط بالمحاكم وكذا أحكام المحكمين ،1 التي تخضع بحكم طبيعتها أو حسب مضمونها ، لواجبات التسجيل النسبية . دال - بيوع المنتجات الغابوية المنجزة بمقتضى الفصل 3 وما يليه من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 10( 1335 أكتوبر )1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها ، وكذا البيوع المنجزة من طرف مأموري الأملاك المخزنية أو الجمارك . - .II التسجيل الاختياري يمكن تسجيل المحر ارت غير المشار إليها في I أعلاه إذا طلب ذلك أط ارف العقد أو أحدهم .
المادة 127
المدونة العامة للضرائب
