-.I تخضع للتسجيل ولأداء الواجبات داخل أجل ثلاثين ) (30 يوما : ألف - ابتداء من تاريخ إنشائها : - المحر ارت والاتفاقات الوارد تعدادها بالمادة "( I–127 ألف" و"باء" و "جيم") أعلاه مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في" باء "من هذا البند والبند II بعده؛ - المحاضر المثبتة لبيوع المنتجات الغابوية والبيوع التي ينجزها مأمورو أملاك الدولة أو الجمارك والمشار إليها في المادة " – I – 127 دال" أعلاه؛ - محاضر البيع بالم ازد العلني للعقا ارت أو الأصول التجارية أو المنقولات الأخرى . باء - ابتداء من تاريخ تلقي الإشهاد فيما يخص المحر ارت التي ينجزها العدول . - .II تخضع للتسجيل داخل أجل ثلاثة أشهر : - ابتداء من تاريخ وفاة الموصي بالنسبة للتبرعات المعلقة على حدوث الوفاة؛ 1 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 - ابتداء من تاريخها بالنسبة للأوامر والأحكام والق ار ارت الصادرة عن مختلف المحاكم .
المادة 128
المدونة العامة للضرائب
