المادة 129

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تعفى من واجبات التسجيل : -.I المحر ارت ذات المنفعة العامة : - 1° الاقتناءات التي تنجزها الدول الأجنبية للعقا ارت المعدة لمقر تمثيلها الدبلوماسي أو القنصلي بالمغرب أو لسكنى رئيس المركز ، شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية؛ - 2° المحر ارت المثبتة لعمليات عقارية وكذا الإيجا ارت والتخلي عن حقوق الماء المبرمة بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 15 من جمادى الأولى 13( 1357 يوليو )1938 ؛ - 3° المحر ارت والوثائق المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية المنجزة تطبيقا للقانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 3( 1421 ماي )2000 ؛ - 4° المحر ارت والوثائق المنجزة تنفيذا للقانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.252 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 ماي )1982 إذا كانت خاضعة للتسجيل؛ -5° العقود والمحر ارت المتعلقة بالأنشطة والعمليات التي تقوم بها تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر طبقا للغرض المحدد في نظامه الأساسي .1 - .II المحر ارت المتعلقة بالدولة والأحباس والجماعات الت اربية :2 - 1° الاقتناءات المنجزة من طرف الدولة والمعاوضات والهبات والاتفاقات التي تعود عليها بالنفع ، وعقود التحبيس وجميع أنواع الاتفاقات المبرمة بين الأحباس والدولة؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم استبدال عبارة "الجماعات العمومية" بعبارة " الدولة والأحباس والجماعات الترابية" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - 2° الاقتناءات والمعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات الت اربية 1 والمعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير والبناءات ذات النفع الجماعي . - .III المحر ارت ذات المنفعة الاجتماعية : - 1° جميع المحر ارت والوثائق المنجزة وفقا للظهير الشريف الصادر في 5 ربيع الآخر ( 1363 فاتح مارس )1944 بشأن منح التعويضات عن الأض ارر الناجمة عن الحرب ، وكذا الق ار ارت المتخذة لتنفيذ الظهير الشريف المذكور ، أو التي ستتخذ فيما بعد نتيجة له وذلك شريطة الإحالة إليه ص ارحة؛ ( - 2° تنسخ) 2 -3° عقود إيجار الخدمة إذا تم الإشهاد عليها كتابة؛ ( - 4° تنسخ) 3 )- 5° تنسخ) 4 -6° عقود اقتناء العقا ارت اللازمة لتحقيق غرضها فقط من طرف الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والمهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين؛ -7° المحر ارت والوثائق والتفويتات التي تعود بالنفع على المؤسسات الآتية بعده والمتعلقة بإحداثها وبنشاطاتها وبحلها عند الاقتضاء : - التعاون الوطني المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.009 السالف الذكر؛ - الجمعيات الخيرية التي تتلقى إعانة من التعاون الوطني ولاسيما جمعيات المكفوفين والمشلولين؛ - الهلال الأحمر المغربي؛ - العصبة الوطنية لمحاربة أم ارض القلب والش اريين المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر؛ 1 تم استبدال عبارة "المحلية" بعبارة "الترابية" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 3 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 4 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 - 8° العقود المتعلقة بعمليات شركة سلا الجديدة وم ازولة نشاطها؛ -9° العقود والعمليات التي تنجزها الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية ) (SONADAC المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية تخص مشاريع »النسيم« الواقعة بجماعتي دار بوعزة وليساسفة ، والمخصصة لإيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛ -10° العقود المتعلقة بنشاط وعمليات : - مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر؛ - مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بموجب القانون رقم 73-00 السالف الذكر؛ - مؤسسة الشيخ ازيد بن سلطان المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر؛ - مؤسسة الشيخ خليفة بن ازيد المحدثة بموجب القانون رقم 12-07 السالف الذكر 1 ؛ - مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان 2 ؛ - مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 3 ؛ - العصبة المغربية لحماية الطفولة 4 ؛ - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب القانون رقم 23-23 السالف الذكر 5 ؛ -11° عمليات الجمعيات النقابية لأرباب الأملاك الحضرية ، إذا لم يترتب عليها أي إث ارء لفائدة الشركاء نتيجة أداء تعويضات لهم أو الزيادة في محتويات أملاكهم؛ 1 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم إدراج هذا الإعفاء بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 ( -12° تنسخ) 1 -13° العقود المثبتة للبيع أو الك ارء عن طريق الإيجار الذي تفوق مدته عشر ( )10 سنوات 2 لقطع أرضية من ملك الدولة مجهزة من طرفها أو من طرف الجماعات المحلية ومخصصة لإعادة إيواء سكان الأحياء غير الصحية أو مدن الصفيح؛ -14° عقود الإيجار والتخلي عن الإيجار والك ارء من الباطن لعقا ارت أو حقوق عينية عقارية ، المبرمة شفاهيا؛ -15° المحر ارت والوثائق التي يكون الغرض منها حماية مكفولي الأمة تطبيقا للقانون رقم 33-97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس )1999 ؛ -16° المحر ارت المتعلقة بتخصيص أ ارض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص للمستفيدين والمنجزة في إطار الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.454 الصادر في 25 من ذي الحجة 17( 1396 ديسمبر )1976 بتمديد التشريع والنظام المتعلقين بالإصلاح الز ارعي إلى الأ ارضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة قبل 9 يوليو 1966 ؛ –17° عمليات تسليم القطع الأرضية المنجزة وفقا للظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 25( 1389 يوليو )1969 المتعلق بالأ ارضي الجماعية الواقعة في دوائر الري 3 ؛ 4-18° عقود التأمين المبرمة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين أو لفائدتها الخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في هذه المدونة؛ 5 -19° عقود اقتناء العقا ارت من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط؛ 1 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم استبدال عبارة "الايجار الحكري" بعبارة "الإيجار الذي تفوق مدته عشر ( )10 سنوات" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 3 تم إدراج هذا الإعفاء بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم إدراج هذا الإعفاء بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 5 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 1 -20° العقود المتعلقة بالتفويت بغير عوض للعقا ارت لفائدة أسر شهداء الأمة المتكونة من أ ارمل شهداء الأمة و أولادهم وكذا معطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا؛ 2 -21° عقود اقتناء العقا ارت من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية للإدا ارت العمومية المحدثة بموجب قانون والمخصصة لغرضها الاجتماعي ، باستثناء عقود اقتناء العقا ارت المخصصة للعمليات العقارية . - .IV المحر ارت المتعلقة بالاستثمار : (-1° تنسخ) 3 -2° الاقتناءات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين من الأشخاص الإعتباريين 4 أو الذاتيين 5 الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية لأ ارض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لإنجاز عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية .6 يمنح الإعفاء مع م ارعاة الشروط المنصوص عليها في المادة ΙΙ - 130 بعده؛ ( - 3° تنسخ) 7 ( -4° تنسخ) 8 - 5° عقود تأسيس والزيادة في أرس مال الشركات الواقعة في مناطق التسريع الصناعي 9 المنصوص عليها بالقانون رقم 19-94 السالف الذكر . تستفيد كذلك من الإعفاء الاقتناءات المنجزة من طرف المقاولات الواقعة في مناطق التسريع الصناعي 10 للأ ارضي الضرورية لإنجاز مشاريعها الاستثمارية 11 ؛ 1 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 7 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 8 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 9 تم استبدال عبارة "المناطق الحرة للتصدير" بعبارة "مناطق التسريع الصناعي" بمقتضى البند VI من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 10 تم استبدال عبارة "المناطق الحرة للتصدير" بعبارة "مناطق التسريع الصناعي" بمقتضى البند VI من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 11 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 ( - 6° تنسخ) 1 -7° نقل الأموال التابعة لملك الدولة الخاص بكامل الملكية وبدون عوض ، إلى الشركة المسماة "الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط" و اللازمة لها للقيام بمهامها ذات الطابع العام والمحددة قائمتها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر . تستفيد الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وإعداد واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة لتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط والمقامة في مناطق التسريع الصناعي 2 المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر ، من الإعفاءات المنصوص عليها في 5° أعلاه 3 ؛ - 8° العمليات المنصوص عليها في المادة -I -133 حاء 4 بعده فيما يخص واجبات التفويت المتعلقة بتحمل الخصوم ، إن اقتضى الأمر ، في الحالات التالية : أ) الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تقوم خلال الثلاث سنوات التالية للتخفيض من أرس المال ، بإعادة تكوين أرس المال المذكور كلا أو بعضا؛ ب) اندماج شركات الأسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة سواء تم الاندماج عن طريق الضم أو إحداث شركة جديدة؛ ج) الزيادة في أرس مال الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار بورصة القيم ، أو طلب إدماجها في جدول الأسعار المذكور ، بشرط أن تمثل الأسهم الآنفة الذكر ما لا يقل عن %20 من أرس مال الشركات المذكورة؛ د( 5 تحويل عناصر الأصول المنجز من لدن الشركات التي اختارت النظام الجبائي التحفيزي لفائدة عمليات إعادة هيكلة مجموعات الشركات المنصوص عليه في المادة 161 المكررة – I أدناه؛ 1 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم استبدال عبارة "المناطق الحرة للتصدير" بعبارة "مناطق التسريع الصناعي" بمقتضى البند VI من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 4 تم تغيير هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 5 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 هـ( (تنسخ) 1 ( - 9° تنسخ) 2 -10° العقود المتعلقة بالتغير الطارئ على أرس المال والتغيير المدخل على الأنظمة الأساسية أو أنظمة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر ،3 - 11° العقود المتعلقة بالتغير الطارئ على أرس المال والتغيير المدخل على الأنظمة الأساسية أو الضوابط المتعلقة بتسيير هيئات التوظيف الجماعي لل أرسمال المحدثة بموجب القانون رقم 41-05 السالف الذكر؛ -12° العقود المتعلقة بتأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 السالف الذكر وباقتناء الأصول لغرض الاستغلال أو باقتنائها من المؤسسة المبادرة وبإصدار وتفويت السندات من طرف هذه الصناديق وبتغيير ضوابط التسيير وغيرها من العقود المتعلقة بسير الصناديق المذكورة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . تستفيد كذلك من الإعفـاء إعادة الاقتناء اللاحق للأصول العقارية من طرف المؤسسة المبادرة حسب مدلول القانون رقم 33.06 السالف الذكر ، والتي كانت موضوع تفويت سابق لفائدة الصندوق السالف الذكر في إطار عملية التسنيد 4 ؛ (-13° تنسخ) 5 (-14° تنسخ) 6 (-15° تنسخ) 7 (-16° تنسخ) 8 1 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تم إدراج هذا الإعفاء بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 و يطبق على العقود المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2013 5 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 6 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 7 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 8 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 -17° عقود تأسيس الكفالة البنكية أو إنشاء الرهن المدلى بها أو الموافق عليها ضمانا لأداء واجبات التسجيل وكذا افتكاك الرهن المسلم من لدن مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل كما هو منصوص على ذلك في المادة -II( 130 باء و )1VII بعده 2 ؛ -18° العقود أو الأعمال أو العمليات المتعلقة بجامعة الأخوين بإف ارن المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر؛ - 19° العقود الناقلة ، بدون عوض وبكامـل الملكية ، إلى وكالة تهيئة ضفتي أبي رق ارق ، المحدثة بموجب القانون رقـم 16-04 الصادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.05.70 بتاريـخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر ،)2005 لأملاك الدولة الخاصة والأ ارضي التي تفصل عن الملك الغابوي ، المحدد قائمتها بنص تنظيمي والواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامة أو ذات المنفعة العامة؛ - 20° عمليات المشاركة وكذا تحمل الخصوم الناتجة عن تحويل مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة 3 ؛ - 21° العقود والمحر ارت المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون ضمانا لأداء الض ارئب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في هذه المدونة وكذا تلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الض ارئب 4 ؛ - 22° عقود التأسيس والزيادة في أرس مال الشركات المكتسبة لصفة »القطب المالي للدار البيضاء« ، المنصوص عليها بالمرسوم بقانون 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 30( 1442 سبتمبر ) 2020 المتعلق بتنظيم "القطب المالي للدار البيضاء" 5 ؛ -236° عقود التأسيس والزيادة في أرسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي المنجزة عن طريق حصص مشاركة نقدية مجردة أو إدماج ديون في حساب جاري للشركاء أو إدماج أرباح أو احتياطيات . 1 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم تغيير هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 5 تم إدراج هذا الإعفاء بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 و يطبق على العقود المنجزة ابتداء من فاتح ينابر 2013 6 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 تستفيد كذلك من الإعفاء من واجبات التسجيل ، عقود تأسيس أرسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي المنجزة عن طريق حصص مشاركة عينية مجردة تم تقييمها من قبل م ارقب للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام م ارقبي الحسابات ، باستثناء الخصوم التي تثقل تلك الحصص والتي تبقى خاضعة لواجب نقل الملكية بعوض وذلك حسب طبيعة الأموال المتكونة منها الحصص و اعتبا ار لأهمية كل عنصر في مجموع الحصص المقدمة للشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي؛ -24° عقود اقتناء أ ارض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لإنجاز 1 بناء مؤسسات فندقية ، مع م ارعاة الشروط المنصوص عليها في المادة VII -130 أدناه 2 ؛ -°25 التخلي بعوض أو بدون عوض عن الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي وعن الأسهـم أو حصص المشاركـة في الشركات غير تلك المشار إليها في المادتين 3°-3 و II-61 أعلاه ، شريطة الإدلاء بشهادة مسلمة حسب نموذج تعده الإدارة تثبت أن الأسهم أو حصص المشاركة المعنية لا تتعلق بالشركات العقارية الشفافة أو بالشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري .3 استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يخضع لواجب نقل الملكية بعوض ، حسب طبيعة الأموال المعنية ، تخلي الشريك الذي قدم أموالا عينـيـة لمجمـوعـة ذات النفـع الاقتـصـادي أو لشـركـة ، عـن الحصص أو الأسهم الممثلة للأموال المذكورة داخل أجل أربع ) (4 سنوات من تاريخ تقديم الأموال المذكورة 4 ؛ -26° العقود والمحر ارت التي تنقل بموجبها بدون عوض وبكامل ملكيتها المنقولات والعقا ارت التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمية الاستثما ارت والمركز المغربي لإنعاش الصاد ارت ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثما ارت والصاد ارت 5 ؛ ( -27° تنسخ) 6 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 2 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 -128° العقود والمحر ارت التي تنقل بموجبها بدون عوض وبكامل ملكيتها المنقولات والعقا ارت التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي؛ -2 29° العقود والمحر ارت التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة السالف الذكر؛ -.30° العقود والمحر ارت المتعلقة بعمليات إعادة هيكلة المؤسسات و المقاولات العمومية ، الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الهيئات المعنية بقيمتها المضمنة في آخر موازنة مختتمة لهذه المؤسسات والمقاولات العمومية قبل العمليات المذكورة 3 ؛ -.31° العقود والمحر ارت التي يتم بموجبها تحويل الأصول و الخصوم المتعلقة بمنشآت الطاقات المتجددة المنجز في إطار القانون رقم 38.16 السالف الذكر .4 -.V المحر ارت المتعلقة بعمليات القرض : - 1° العقود المتعلقة بالعمليات التي ينجزها البنك الإفريقي للتنمية وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 السالف الذكر والصندوق المحدث من لدن هذا البنك و المسمى » صندوق إفريقيا ،«50 وكذا الاقتناءات المنجزة لفائدتهما حين يتحمل البنك والصندوق المذكورين وحدهما وبصفة نهائية عبء الضريبة 5 ؛ -2° المحر ارت والوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من طرف البنك الإسلامي للتنمية وفروعه ، وكذا الاقتناءات التي تعود عليه بالنفع؛ -3° عقود التسبيقات المضمونة بسندات من أموال الدولة أو بسندات تصدرها الخزينة؛ 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 5 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 -4°1 المحر ارت المثبتة لعمليات القرض الممنوح من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المنظمة بالقانون رقم 103.12 السالف الذكر وكذا عمليات القرض العقاري المبرمة بين الخواص وشركات التمويل أو المبرمة بين المقاولات ومأجوريها أو بين جمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاع العام أو شبه العام أو الخاص وبين المنخرطين فيها لتملك أو بناء سكناهم الرئيسية؛ (- 5° تنسخ) 2 ( - 6° تنسخ) 3 ( - 7° تنسخ) 4 -5 8° العقود المتعلقة بالعمليات التي ينجزها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكذا الاقتناءات المنجزة لفائدته حين يتحمل البنك المذكور وحده وبصفة نهائية عبء الضريبة؛ - 9° المحر ارت المثبتة للسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء وكذا المحر ارت المتعلقة بالالت ازمات والاعت ارفات بالديون المشار إليها في المادة 18 من القانون رقم 103-12 السالف الذكر .6

CGI — المادة 129 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi