( - .I تنسخ) 7 -.II يكتسب الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2°-IV-129 أعلاه وفق الشروط التالية : ألف - يجب على المنعشين العقاريين إنجاز عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ومشفوعة بدفتر للتحملات لأجل إنجاز عمليات بناء أحياء و إقامات و مبان جامعية تتكون على الأقل من 1 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 5 تم إدراج هذا الإعفاء بمقتضى البند I من قانون المالية لسنة 2019 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 7 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 خمسين ) (50 غرفة 1 لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين ، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاث ) (3 سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء . باء - يجب على المنعشين العقاريين ، ضمانا لأداء الواجبات المجردة المحتسبة بنسبة %5 المنصوص عليها في المادة " – I -133 ازي" أدناه ،2 وإن اقتضى الحال ، الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين Ι-205 و 208 أدناه ، التي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالت ازم المشار إليه أعلاه : - أن يقدم كفالة بنكية تودع لدى مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل؛ - أو يرهن في عقد الاقتناء أو في عقد ملحق به الأرض المقتناة ، أو أي عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى ، فإن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية ، عقب الرهن المبرم لفائدة مؤسسات الائتمان المعتمدة . لا ترجع الكفالة البنكية كما لا يفتك الرهن من طرف مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل المختص إلا بعد الإدلاء ، حسب الأحوال بصورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة التسلم ال ِمؤقت أو شهادة المطابقة المنصوص عليها بالقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات و المجموعات السكنية و تقسيم الأ ارضي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 17( 1412 يونيو .3)1992 ( - .III تنسخ) 4 ( - .IV تنسخ) 5 ( - . V تنسخ) 6 ( - .VI تنسخ) 7 1 تم تخفيض عدد الغرف من 500 إلى 250 وحدة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 ومن 250 إلى 50 غرفة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 5 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 6 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 7 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند IV من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 -.1VII يتوقف منح الإعفاء المنصوص عليه في المادة )°24-IV(129 أعلاه على استيفاء الشروط التالية : - الت ازم المالك بإنجاز عمليات بناء المؤسسة الفندقية داخل أجل أقصاه ست ( )6 سنوات ابتداء من تاريخ تملك الأرض الفضاء؛ - يجب على المالك ، ضمانا لأداء واجبات التسجيل المجردة وإن اقتضى الحال ، الذعيرة والزيادات التي قد تصبح مستحقة عندما لا يتقيد بالالت ازم المشار إليه أعلاه ، أن يقدم للدولة رهنا رسميا وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في -II باء أعلاه؛ - لا يفتك الرهن إلا بعد إدلاء المؤسسة الفندقية بشهادة المطابقة ، مسلمة من طرف السلطة المختصة؛ - يجب الاحتفاظ ضمن أصول المقاولة المالكة ، بالأ ارضي المقتناة والبناءات المنجزة لمدة لا تقل عن عشر ( )10 سنوات ابتداء من تاريخ بداية الاستغلال . البـاب الثـاني وعاء الواجبات وكيفية احتسابها
المادة 130
المدونة العامة للضرائب
