من أجل تصفية الواجبات ، تحدد قيمة الملك وحق الرقبة وحق الانتفاع واستغلال الأموال المنقولة والعقارية ، وبصفة عامة ، يحدد أساس الضريبة كما يلي : - 1° فيما يخص البيوع وعمليات نقل الملكية الأخرى المنجزة بعوض ، في الثمن المعبر عنه والتكاليف التي يمكن أن تضاف إليه . غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتكون : - بالنسبة لاقتناء عقا ارت أو أصول تجارية في إطار عقد "م اربحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة" ،2 في ثمن اقتناء هذه العقا ارت من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ 3 1 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج احكام هذه الفقرة بمقتضى أحكام البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 و البند I من قانون المالية لسنة 2016 ( - تنسخ) 1 - بالنسبة لعمليات بيع العقا ارت بم ازد التهور أو الم ازيدة ، في الثمن المعبر عنه بإضافة التحملات مع خصم ثمن الم ازد السابق الذي تحمل واجبات التسجيل؛ - بالنسبة للتخلي بعوض عن الأصول التجارية ، في ثمن السمعة التجارية والحق في الإيجار والأشياء المنقولة المرصدة لاستغلال هذا الأصل والبضائع المخزنة؛ - 2° فيما يخص المعاوضات ، في قيمة الشيء المعاوض به الأكثر قيمة . إذا تعلقت المعاوضة بحق رقبة أو حق انتفاع ، وجب على الأط ارف بيان القيـمة التجارية للملكية الكاملة للعقار ، وتقدر قيمة حق الرقبة أو حق الانتفاع وفقا لما هو وارد في 4° بعده؛ - 3° فيما يخص قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة ، كيفما كان نوع القسمة ، في المبلغ الصافي للأصول الم ارد قسمتها؛ - 4° فيما يخص نقل الملكية بين الأحياء بغير عوض ، في التقدير المصرح به من قبل الأط ارف لقيمة الأموال الموهوبة ، دون إسقاط التحملات . غير أن الأساس الخاضع للضريبة يتكون : - بالنسبة لنفس العمليات المتعلقة بالأصول التجارية ، من قيمة السمعة التجارية وكذا الحق في الإيجار والأشياء المنقولة المرصدة لاستغلال هذا الأصل والبضائع المخزنة؛ - بالنسبة للتفويتات بغير عوض ، المتعلقة بحق الانتفاع وحق الرقبة ، من القيمة المطابقة لكل منهما والمحسوبة على أساس القيمة التجارية للملكية الكاملة وتبعا لسن صاحب حق الانتفاع ، وفق ما هو مبين في الجدول التالي : 1 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 قيمة حق الرقبة قيمة حق الانتفاع سن المنتفع الحصة من الملكية الكاملة الحصة من الملكية الكاملة 10/3 10/7 أقل من 20 سنة كاملة 10/4 10/6 أقل من 30 سنة كاملة 10/5 10/5 أقل من 40 سنة كاملة 10/6 10/4 أقل من 50 سنة كاملة 10/7 10/3 أقل من 60 سنة كاملة 10/8 10/2 أقل من 70 سنة كاملة 10/9 10/1 أكثر من 70 سنة كاملة إذا تعذر إثبات سن المنتفع بواسطة حالة مدنية منتظمة ، تم إثباته بإشهاد عدلي ، عندما يتعلق الأمر باتفاق خاضع لخطاب القاضي . في الحالات الأخرى ، يحدد سن صاحب حق الانتفاع من لدن الأط ارف المتعاقدة بموجب تصريح يضمن بالعقد؛ -5° فيما يخص صكوك إثبات الملكية ، في قيمة العقا ارت المتعلقة بها . ويجب أن تقدر على حدة قيمة كل عقار أو جزء منه وأن تعين بكل دقة حدود تلك العقا ارت ومساحتها وطبيعتها وموقعها؛ -6° فيما يخص العقود المتعلقة بإنشاء الرهن الرسمي أو رهن الأصل التجاري ، في المبلغ المضمون المتكون من أصل الدين والمصاريف المختلفة والفوائد في حدود سنتين؛ -7° فيما يخص الرهون الحيازية العقارية ، في الثمن والمبالغ التي أبرمت لضمانها تلك الرهون؛ -8° فيما يخص حصة المشاركة المجردة في تأسيس الشركات ، في مبلغ أو قيمة الحصة؛ -9° فيما يخص التخلي عن الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي ، في مبلغ القيمة المتداولة ، مع خصم المبالغ التي لم تسدد من قيمة السندات غير المدفوعة بكاملها؛ -10° فيما يخص التخلي عن سندات القرض التي تصدرها الشركات أو المقاولات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة ، في مبلغ القيمة المتداولة؛ -11° فيما يخص الديون لأجل ، وتمديد أجل أداءها وهبتها والتخلي عنها ونقلها والالت ازمات بمبالغ ، وغير ذلك من العقود المتضمنة لالت ازمات ، في أرس المال المعبر عنه في العقد والذي يكون موضوعا لها؛ -12° فيما يخص عمليات القرض ، في مبلغ القرض؛ -13° فيما يخص المخالصات وجميع عقود الإب ارء الأخرى ، في مجموع المبالغ أو رؤوس الأموال التي تم إب ارء المدين منها؛ -14° فيما يخص إنشاء الإي اردات الدائمة والعمرية والمعاشات وهبتها و التخلي عنها ونقلها ، في أرس المال المؤسس والمتخلى عنه . وفي حالة عدم التصريح ب أرس مال ، في أرس مال يعادل عشرين ) (20 مرة الإي ارد الدائم وعشر ) (10 م ارت الإي ارد العمري أو المعاش ، وذلك كيفما كان الثمن المصرح به فيما يخص النقل أو الاهتلاك؛ -15° فيما يخص كفالة المبالغ والقيم والمنقولات والضمانات المتعلقة بمنقولات والتعويضات من نفس الطبيعة ، في مبلغ الكفالة أو الضمان أو التعويض؛ -16° فيما يخص إيجار الصنعة والصفقات الخاصة بالبناء والإصلاح والصيانة ، وجميع الأشياء المنقولة الأخرى القابلة لتقدير قيمتها ، إذا أبرمت بين الخواص ، وكانت لا تتضمن بيع بضائع أو سلع غذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة أو وعدا بتسليمها ، في الثمن المعبر عنه مضافة إليه التكاليف أو قيمة الأشياء التي يمكن تقديرها؛ -17° فيما يخص إحصاء التركات ، في إجمالي التركة ، ما عدا السكن الرئيسي للهالك أو الهالكة و الفرش والملابس وأثات السكن 1 ؛ 1 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 -18° فيما يخص تسليم الوصية ، في مجموع المبالغ أو قيمة الأشياء الموصى بها؛ 1 -19° فيما يخص عقود الإيجار ذات الإي ارد الدائم للعقا ارت وعقود الإيجار التي تساوي أو تفوق مدتها عشرين ( )20 سنة وعقود الإيجار المبرمة لمدة غير محدودة ، في أرس مال يعادل عشرين ) (20 مرة الإي ارد أو الثمن السنوي مع إضافة التحملات . وفيما يخص عقود الإيجار التي تفوق مدتها عشر ( )10 سنوات وتقل عن عشرين ( )20 سنة ، فإن الأساس الخاضع للضريبة يحدد في مجموع مبالغ الإيجار المطابقة للسنوات المنصوص عليها في العقد مع إضافة التحملات . إلا أنه فيما يخص الإيجا ارت التي تفوق مدتها عشر ( )10 سنوات 2 المتعلقة بأ ارضي الدولة المعدة لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات ، فإن الأساس الخاضع للضريبة يحدد في مبلغ أكرية سنة واحدة 3 ؛ -20° فيما يخص عقود الإيجار لعقا ارت لمدى الحياة ، مهما كان عدد المستفيدين المتعاقبين ، في أرس مال يعادل عشر ) (10 م ارت الثمن مع إضافة التحملات .
المادة 131
المدونة العامة للضرائب
