-.I تطبق واجبات التسجيل على العقود والتصريحات الخاضعة إجباريا للتسجيل ، حسب أسباب الاتفاقات والالت ازمات المترتبة عنها . كما تخضع لنفس الأحكام العقود العرفية المقدمة إ ارديا لاستيفاء هذا الإج ارء . -.II إذا كان نفس العقد يتضمن عدة اتفاقات مستمدة من بعضها أو مرتبطة بعضها ببعض ، لا يستوفى إلا الواجب المطبق على الاتفاق المستحق عليه الأداء الأعلى . غير أنه إذا تضمن عقد ما عدة مقتضيات مستقلة عن بعضها ، وجب فرض واجب خاص على كل مقتضى منها بحسب طبيعته .4 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم استبدال عبارة "الايجارات الحكرية" بعبارة "الإيجارات الذي تفوق مدتها عشر ( )10 سنوات" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 ويطبق على العقود المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2016 4 تم إدراج الفقرة الموالية بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 و تم نسخها بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 -.III إذا كان عقد نقل ملكية أو حق انتفاع يتضمن في آن واحد منقولات وعقا ارت ، فإن الواجب يستوفى عن مجموع الثمن بحسب النسبة المقررة للعقا ارت . غير أنه إذا حدد ثمن خاص فيما يرجع للأموال المنقولة ، وكانت هذه الأخيرة قد تم تحديد قيمتها وبيانها بصورة كافية في العقد ، وجب تطبيق النسبة الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الأموال . البــاب الثالـــث تعريفة الواجبات
المادة 132
المدونة العامة للضرائب
