المادة 133

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

- I النسب المطبقة : ألف - تخضع لنسبة : %6 -1° المحر ارت والاتفاقات المنصوص عليها في المادة "- I( 127 ألف" – 1° - ب)) أعلاه 2 ؛ ( -2° تنسخ)؛ 3 - 3° الإيجار ذي الإي ارد الدائم للعقا ارت ، والإيجار الذي تفوق مدته عشر ( )10 سنوات 4 والإيجار لمدى الحياة أو لمدة غير محدودة المشار إليها في المادة " – I( 127 ألف" )2° - أعلاه؛ - 4° التخلي عن الحق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار المشار إليه في المادة – I( 127 "ألف" )3° - أعلاه؛ - 5° ممارسة حق استرجاع العقا ارت في بيع الثنيا بعد انص ارم الآجال المحددة لذلك؛ (-6° تنسخ) 5 1 تم تغيير تعريفة الواجبات بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة "الايجار الحكري" بعبارة "الإيجار الذي تفوق مدته عشر ( )10 سنوات" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 5 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 –7° المحر ارت و الاتفاقات المتعلقة باقتناء العقا ارت من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات 1 التأمين وإعادة التأمين ، سواء كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري ،2 مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في باء - 7° و واو 1°- و ازي من هذا البند .3 باء - تخضع لنسبة : %3 (-1° تنسخ) 4 - 2° التخلي بعوض عن الإي اردات الدائمة والعمرية والمعاشات ، وكذا نقلها؛ ( - 3° تنسخ) 5 (-4° تنسخ) 6 -5° الم ازيدة والبيع وإعادة البيع والتخلي واسترجاع المبيع من طرف البائع والصفقات وجميع العقود الأخرى ، مدنية كانت أو قضائية ، الناقلة لملكية الأموال المنقولة بعوض أو بغير عوض؛ -6° صكوك إثبات ملكية العقا ارت المشار إليها في المادة " – I( 127 جيم" )2° - أعلاه ؛ 7 - 7° البيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة كما هي معرفة على التوالي بالمادة )28° - I( 92 أعلاه و بالمادة – XII( 247 ألف) أدناه ،8 وكذا الاقتناء الأول للمساكن المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد "م اربحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة" .9 جيم - تخضع لنسبة :% 1,50 - 1° الرهون الحيازية للعقا ارت ورهون الأموال العقارية؛ 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم نسخ أحكام هذه الفقرة وإدراجها بالفقرة واو ـ 3° بعده بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 5 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 6 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 7 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 8 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 9 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 -2° العقود المتعلقة بإنشاء رهن رسمي أو رهن الأصل التجاري ، ضمانا لدين حالي أو محتمل ، وارد في سند لم يتم تسجيله على أساس الواجب النسبي المطبق على الالت ازمات النقدية المنصوص عليه في 5° بعده . ويخصم الواجب المجرد المستخلص من الواجب الذي قد يترتب على العقد المتضمن للاعت ارف بحقوق الدائن؛ -3° عقود إيجار الصنعة والصفقات المتعلقة بالبناء والإصلاح والصيانة ، وجميع الأشياء المنقولة القابلة لتقدير قيمتها ، إذا أبرمت بين الخواص وكانت لا تتضمن بيع بضائع أو سلع غذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة ، أو وعدا بتسليمها ماعدا في حالة تطبيق الواجب الثابت المنصوص عليه في المادة 15° -II-135 بعده ، بالنسبة إلى العقود المعتبرة منها عقودا تجارية؛ -4° مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة )25°– IV( 129 أعلاه ،2 التخلي بغير عوض عن الأموال المشار إليها في المادة " – I( 127 ألف" 1° - و 2° و 3 ° و"باء" )3°- أعـلاه ،3 وكذا التصاريـح التي يدلـي بهـا الموهـوب له أو من ينوب عنه ، إذا كان مبرما بين الأصول والفروع وبين الأزواج وبين الإخوة والأخوات و بين الكافل والمكفول طبقا لأحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين السالف الذكر 4 ؛ - 5° العقود والمصالحات والوعود بالأداء وحصر الحسابات وسندات الدين والوكالة في قبض الدين لأجل ونقله وحوالة الدين لأجل والتخلي عنه والإنابة في الوفاء به والإنابة في الوفاء بالأثمان المنصوص عليها في عقد قصد أداء ديون لأجل إ ازء الغير ، إذا لم يكن الدين المتعاقد بشأنه موضوع سند سبق تسجيله وكذا الاعت ارفات بالدين والاعت ارفات بإيداع مبالغ لدى الخواص وعمليات الائتمان وجميع العقود أو المحر ارت الأخرى المتضمنة لالت ازمات نقدية من غير تبرع ، ودون أن يمثل الالت ازم ثمن نقل ملكية منقولات أو عقا ارت لم يسبق تسجيله . تخضع للواجب بنفس النسبة ، في حالة بيع الشيء المرهون : - عقود الرهن المبرمة تطبيقا للتشريع الخاص برهن المنتجات الفلاحية والمنتجات المملوكة لاتحاد المخازن التعاونية والمنتجات المعدنية وبعض المنتجات والمواد؛ 1 تم تغيير هذه الاحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تتميم هذه الفقرة بقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير هذه الاحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - عقود الرهن والمخالصات المنصوص عليها في المادتين 356 و 378 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتـاريخ 15 من ربيـع الأول ( 1417 فاتح أغسطس )1996 ؛ - 6° قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة ، كيفما كان نوع القسمة . غير أنه إذا كانت القسمة مشتملة على مدرك أو ازئد القيمة ، فإن الواجبات المستحقة على محتواها تستوفى حسب النسب المقررة لنقل الملكية بعوض ، اعتبا ار لقيمـة كل مـال من الأمـوال المشتملـة عليهـا الحصـة موضـوع المـدرك أو ازئد القيمة . استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، فإن تخصيص مال متأت من حصة مشاركة أحد الشركاء في الشركة لشريك آخر على سبيل القسمة ، خلال مدة قيام الشركة أو عند حلها ، يخضع إلى واجب نقل الملكية بعوض ، حسب طبيعة المال المسحوب وقيمته في تاريخ السحب المذكور ، إذا تم هذا السحب قبل انص ارم أجل أربع ) (4 سنوات من تاريخ تقديم الحصة العينية إلى الشركة . يفرض نفس واجب نقل الملكية على التخصيص ، داخل نفس الأجل ، لمال متأت من حصة مشاركة أحد الأعضاء في مجموعة ذات النفع الاقتصادي لعضو آخر ، على سبيل القسمة ، خلال مدة قيام المجموعة أو عند حلها؛ - 7° إنشاء الإي اردات ، الدائمة منها أو العمرية ، وكذا المعاشات بعوض؛ ( - 8° تنسخ) 1 - 9° عقود نقل الملكية بين المالكين على الشياع ، لحقوق مشاعة في عقا ارت فلاحية تقع خارج الدائرة الحضرية ، مع م ارعاة الشروط المنصوص عليها في المادة III-134 أدناه؛ -10° السلع المخزنة المبيعة مع الأصل التجاري ، إذا كانت موضوع جرد مفصل وتقييم منفصل . ( -11° تنسخ) 2 1 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 دال - تخضع لنسبة : %1 -1° التخلي عن سندات الاقت ارض التي تصدرها الشركات أو المقاولات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة؛ -2° الكفالات المتعلقة بالمبالغ والقيم والأشياء المنقولة ، والضمانات المنقولة وكذا التعويضات من نفس الطبيعة؛ -3° المحر ارت العدلية المثبتة للاتفاقات المبرمة في شكل آخر ، والتي تتضمن نقل ملكية بين الأحياء للعقا ارت والحقوق العينية العقارية . وتعفى هذه المحر ارت من أداء واجب نقل الملكية في حدود مبلغ الواجبات التي سبق استخلاصها؛ -4° تسليم الوصايا؛ ( -5° تنسخ) 1 -6° التمديد غير المشروط لأجل أداء دين؛ -7° المخالصات والمقاصات والإج ارءات وجميع العقود والمحر ارت الأخرى المتضمنة إب ارء من المبالغ والقيم المنقولة ، وكذا استرجاع المبيع في بيع الثنيا داخل الآجال المقررة إذا تم تقديم العقد المثبت للاسترجاع إلى التسجيل قبل انص ارم الآجال المذكورة؛ (-8° تنسخ) 2 -9° إحصاء التركات؛ (-10° تنسخ) 3 هاء ( - تنسخ) 4 1 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 4 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 واو - يخضع لنسبة :4%1 -1° اقتناء محلات مبنية ، من طرف أشخاص ذاتيين أو اعتباريين سواء كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري ،2 واقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد "م اربحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة" ،3 وكذا إسناد المحلات المذكورة من طرف التعاونيات أو الجمعيات لفائدة أعضائها . تستفيد كذلك من نسبة 4 % الأ ارضي التي شيدت فوقها المحلات المشار إليها أعلاه ، في حدود خمس ) (5 م ارت من مساحتها المغطاة؛ (- 2° تنسخ) 4 ( - 3° تنسخ) 5 ازي - تخضع لنسبة :%5 -1° المحر ارت والاتفاقات المتعلقة بالاقتناء بعوض أو بدون عوض لأ ارض فضاء أو أ ارض مشتملة على بناءات مقرر هدمها ، محفظة أو غير محفظة ، أو لحقوق عينية واقعة على هذه الأ ارضي 6 ؛ -2° المحر ارت و الاتفاقات المتعلقة باقتناء أ ارض فضاء أو أ ارض مشتملة على بناءات مقرر هدمها ، من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد "م اربحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة" 7 ؛ - 3° المحر ارت والاتفاقات المتعلقة بإسناد أ ارض فضاء من طرف التعاونيات أو الجمعيات لفائدة أعضائها .8 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 ويطبق على العقود والاتفاقات المبرمة ابتداء من 17 ماي 2012 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 7 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 8 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 -4° التخلي ، بعوض أو بغير عوض ، عن الأسهم أو الحصص في الشركات العقارية المشار إليها في المادة 3°-3 أعلاه وكذا في الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في المادة II-61 أعلاه والتي لم تدرج أسهمها ببورصة القيم 1. حاء – تخضع لنسبة :%0.5 مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 23°-IV-129 أعلاه ، عمليات تأسيس أرس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الزيادة فيه المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة جديدة باستثناء الخصوم التي تثقل تلك الحصص الخاضعة لواجب نقل الملكية بعوض ، وذلك حسب طبيعة الأموال المتكونة منها الحصص واعتبا ار لأهمية كل عنصر في مجموع الحصص المقدمة للشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي وكذا عمليات الزيادة في أرس المال عن طريق إدماج ازئد قيمة ناتج عن إعادة تقييم أصول الشركة في حالة اندماج الشركات .2 طاء -3 تخضع لنسبة ،0.1% الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف المقاولات لفائدة الدولة والجماعات الت اربية والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها وكذا لفائدة الهيئات العمومية الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية . يتحمل واجبات التسجيل والذعيرة والزيادات المستحقة على الصفقات والعقود والاتفاقات المذكورة ، أصحاب الصفقة أو المقاولات المكلفة بتنفيذ هذه العقود والاتفاقات . -.II الحد الأدنى للاستخلاص لا يجوز استيفاء أقل من 100 درهم فيما يخص تسجيل المحر ارت والتفويتات الخاضعة للواجبات النسبية المنصوص عليها بهذه المادة . ويرفع هذا المبلغ إلى 1.000 درهم بالنسبة لعقود تأسيـس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي ، وكذا الزيادة في أرسمالها . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تتميم أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 1-.III تخضع لواجب تسجيل إضافي بنسبة ،%2 عقود التفويت بعوض للعقا ارت أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها ثلاثمائة ألف ( )300 000 درهم أو الأصول التجارية في إحدى الحالتين التاليتين : - إذا لم يشر العقد المبرم إلى كيفيات دفع الثمن وم ارجعها؛ - إذا لم يتم دفع الثمن وفق كيفيات الدفع المنصوص عليها في المادة II-11 أعلاه . إذا تم دفع الثمن نقدا وبواسطة إحدى كيفيات الدفع المنصوص عليها في المادة II -11 المذكورة ، لا يطبق الواجب الإضافي المذكور إلا على جزء الثمن المؤدى نقدا .