( -.I تنسخ) 2 ( -.II تنسخ) 3 -.III يشترط لتطبيق النسبة المخفضة المحددة في ،%1,50 4 المنصوص عليها في المادة I( 133 – "جيم" )9° - أعلاه ، أن يكون قد مضى على تملك الحقوق المشاعة من طرف شريك آخر ، أكثر من أربع ) (4 سنوات ، باستثناء حالة انتقال الحقوق المشاعة من شريك إلى الخلف العام لشريك آخر . في حالة ممارسة حق الشفعة من لدن شريك على الشياع في مواجهة الغير ، يجوز للشفيع أن يطلب استرداد الفرق بين واجبات التسجيل المؤداة عن عقد ش ارء الحصص المشاعة وبين واجبات التسجيل بالنسبة المخفضة بشرط أن يقدم هذا الأخير طلبا بذلك إلى مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل المختص داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 241 ادناه . 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008
المادة 134
المدونة العامة للضرائب
